@ 131 @ تجوز لاحتمال الربا وهذا يدل على أنهما جنس واحد فيجعل في المسألة روايتان أو تبنى حرمة الربا هنالك على شبهة المجانسة باعتبار اتحاد منفعتهما وهي السكنى .
وفي الكافي أن هذا مشكل لأنه يؤدي إلى اعتبار شبهة الشبهة والمعتبر هو الشبهة لا النازل عنها وقال الإمام الحلواني إما أن يكون في المسألة روايتان أو يكون من مشكلات هذا الكتاب .
وفي العناية وحاشيته لمولى سعدي جواب فليطالع .
والبيوت في محلة واحدة أو في محلات يجوز قسمة بعضها في بعض لأن التفاوت في البيوت يسير والمنازل المتلاصقة بعضها مع بعض كالبيوت أي يجوز قسمة بعضها في بعض .
و المنازل المتباينة بعضها عن بعض كالدور أي لا تجوز قسمة بعضها في بعض بل يقسم كل منزل على حدة سواء كان في دار أو محال لأنها لا تتفاوت في السكنى لكن دون الدار وفوق البيت فأخذ شبها من كل واحد فإن تلازقت فقسمة فرد وإلا فقسمة جمع .
وفي الاختيار وإذا قسمت الدار تقسم العرصة بالذراع والبناء بالقيمة ويجوز أن يفضل بعضهم على بعض تحقيقا للمعادلة في الصورة والمعنى أو في المعنى عند تعذر الصورة .
فصل في كيفية القسمة وينبغي للقاسم أن يصور على قرطاس أو نحوه ما يقسمه ليمكنه حفظه وإصابته ويعدله أي يسوي ما قسمه على سهام القسمة ويذرعه أي يذرع ما قسمه ليعرف قدره بأن يصور الذرعان على ذلك القرطاس بقلم الجدول فيكون كل ذراع في ذراع بشكل لبنة ويقوم بناءه إذ التقويم محتاج إليه بالآخرة ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه لأن القسمة لتكميل المنفعة وبه يكمل ولارتفاع النزاع هذا ما هو الأفضل إن أمكن ولذا يجوز تركه ويلقب الأنصباء جمع نصيب بالأول والثاني والثالث والرابع والخامس وهلم جرا