@ 130 @ ويقسم الصغار لقلة التفاوت وقيل لا يقسم الجواهر إن كانت مختلفة الجنس كاللآلئ واليواقيت .
ولا يقسم الحمام ولا البئر ولا الرحى ولا الثوب الواحد ولا الحائط بين دارين إلا برضاهم استثناء من قوله ولا يقسم الجنسين إلى هناك أي إلا برضا الشركاء لما فيه من إلحاق الضرر بهم .
وكذا لا يقسم الرقيق لا برضاهم عند الإمام خلافا لهما فإن عندهما يجوز لاتحاد الجنس فصار كالإبل والخيل والغنم وبه قالت الأئمة الثلاثة وله أن قسمة الرقيق لمعانيها الباطنة متعذر ولا وقوف عليها ولا يمكن التعديل فلا يقسم إلا بتراض بخلاف الحيوانات إذا كانت من جنس واحد وبخلاف المغنم لأن حق الغانمين يتعلق بالمالية لا بالعين وهذا الخلاف فيما إذا كان الرقيق وحدهم وليس معهم شيء آخر من العروض وهم ذكور فقط أو إناث فقط وأما إذا كانوا مختلطين بين الذكور والإناث لا يقسم بالإجماع وإن كان مع الرقيق شيء آخر مما يقسم جازت القسمة في الرقيق تبعا لغيرهم بالإجماع .
والدور المشتركة بين الاثنين أو أكثر كلها في مصر واحد يقسم كل واحدة على حدته إلا بتراضي الشركاء عند الإمام وهو الصحيح وهذا قسمة فرد لا قسمة جمع لأن الدور أجناس مختلفة بوجوه السكنى وإن كانت جنسا واحدا نظرا إلى أصل السكنى فيوجد فحش التفاوت باعتبار المقاصد باختلاف المحال والجيران والقرب إلى المسجد والماء والسوق وقالا إن كان الأصلح قسمة بعضها في بعض جاز أن يقسم هذا على الوجه لأنها جنس واحد اسما وصورة ونظرا إلى أصل السكنى وأجناس نظرا إلى اختلاف الأغراض وتفاوت منفعة السكنى فكان أمرها مفوضا إلى رأي القاضي إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم وعلى هذا الخلاف الأقرحة المتفرقة أو الكرم المشتركة وفي مصرين يقسم كل على حدته اتفاقا فيما رواه هلال وعن محمد لو كانت أحدهما بالرقة والأخرى بالبصرة قسمت إحداهما في الأخرى كما في الاختيار .
وكذا لا يقسم إحداهما في الأخرى دار وضيعة أو دار وحانوت في مصر بل يقسم على الانفراد بالاتفاق لاختلاف الجنس قال صاحب الهداية جعل الدار والحانوت هنا جنسين وذكر في إجارات الأصل أن إجارة منافع الدار بمنافع الحانوت لا