@ 87 @ هذا تفسير الخرق الفاحش عن الصحيح .
وفي التبيين والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين وجنس المنفعة ويبقى بعض العين وبعض المنفعة واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة وإنما يدخل فيه نقصان في المنفعة .
وفي النهاية أن الفاحش هو المستأصل للثوب وهو أن يجعل الثوب لا يصلح إلا للخرق ولا يرغب في شرائه وعزاه إلى الحلواني قلت .
وفي المجتبى والصحيح ما حده محمد له وهو أن يفوت بعض العين وجنس من منافعه ويبقى بعض العين وبعض المنفعة وقيل يرجع في ذلك إلى الخياطين وقيل إن كان طولا ففاحش وإن كان عرضا فيسير والكل في المنح وفي خرق يسير نقصه أي نقص الخرق الثوب والجملة صفة يسير ولم يفوت شيئا من النفع يضمن الخارق نقصانه يعني مع أخذ عينه وليس له غير ذلك لأن العين قائمة من كل وجه وإنما دخله عيب فنقص لذلك فكان له أن يضمنه النقصان .
ومن بنى في أرض غيره أو غرس فيها شجرا أمر الباني والغارس بالقلع في ظاهر الرواية والرد أي رد الأرض إلى المالك لقوله عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق أي لذي عرق ظالم وصف العرق بصفة صاحبه وهو الظلم مجازا كما يقال صام نهاره وقام ليله إذا كانت الأرض لا تنقص بالقلع .
وإن كانت تنقص بالقلع فللمالك أن يضمن له أي للغاصب قيمتهما أي قيمة البناء والغرس مأمورا بقلعهما لأن فيه دفع الضرر عنهما وإنما يضمن قيمته مقلوعا لأنه مستحق القلع ثم بين طريق معرفة قيمتهما بقوله فتقوم الأرض بلا شجر أو بناء بمائة مثلا وتقوم مع أحدهما بمائة وعشرة حال كونه مستحق القلع فحينئذ ينقص أجرة القلع هي درهم فيبقى مائة وتسعة دراهم فيضمن المالك الفضل هو التسعة قال المشايخ هذا إذا