@ 86 @ وروى الحسن عن الإمام أنه ليس له أن يضمنه النقصان إذا أخذ اللحم لأن الذبح والسلخ زيادة فيها والأول هو الظاهر .
وكذا لو قطع يدها أي الشاة لأن قطع اليد أو الرجل كالذبح في الحكم فله الخيار المذكور في الذبح أو قطع طرف دابة غير مأكولة وظاهر كلام المصنف أنه يخير فيه أيضا بين تضمين جميع قيمتها وتركها له وبين تضمين نقصانها لكن ما في أكثر الكتب المعتبرات يخالف ظاهره لأنهم قالوا لو كانت الدابة غير مأكولة اللحم يضمن قاطع الطرف جميع قيمتها لأنه استهلاك من كل وجه بخلاف طرف العبد حيث يضمنه نصف قيمته مع أخذه انتهى .
وفي الفرائد تفصيل وحاصله أن العلماء اختلفوا ففرق بعضهم بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم كما في الهداية ومختار الفتاوى وشروح الكنز والدرر وغيرها وبعضهم سوى بينهما والمصنف اختار التسوية بينهما فلهذا قال أو قطع طرف دابة غير مأكولة معطوفا على ما قبله انتهى لكن التسوية على قول محمد فقط لما في الخانية ولو ذبح حمار غيره ليس له أن يضمنه النقصان في قول الإمام ولكن يضمنه جميع القيمة وعلى قول محمد إن ذبح حمار غيره فللمالك أن يمسك الحمار ويضمنه النقصان وإن شاء ضمنه كل القيمة فلا يمسك المذبوح وإن قتله قتلا فليس له أن يضمنه النقصان .
وقال محمد إن كان له قيمة بعد قطع اليد والرجل فإن شاء ضمنه جميع القيمة وإن شاء أمسك الدابة ويضمن النقصان والاعتماد على قول الإمام انتهى فعلى هذا أن ما قاله صاحب الفرائد ليس بشيء بل الصواب أن يقال إن مراد المصنف من قطع طرف دابة غير مأكولة الدابة التي يمكن الانتفاع بما بقي قيمة لما في النهاية نقلا عن النوادر إذا قطع أذن الدابة أو ذنبها يضمن النقصان فلهذا قال من قطع طرف دابة غير مأكولة ولم يقل يد دابة أو رجلها وكذا يضمن النقصان لو قال صاحب الدابة إني أضمنه النقصان ولو سلم الجلد إليه إن كان لجلدها ثمن تتبع .
أو خرق الثوب أي يخير أيضا لو خرق ثوب الغير خرقا فاحشا يفوت الجملة صفة خرقا بعض العين وبعض نفعه لا كله لأنه لو فوت كل النفع ضمنه القيمة