@ 68 @ وشراء نظير للتجارة قيل صورة وجوب الدين بالبيع والشراء أن يبيع ويستحق المبيع ويهلك الثمن في يده وإجارة واستئجار وغصب وجحد أمانة وعقر أمة شراها فوطئها فاستحقت نظير لما هو في معنى التجارة قيل صورة وجوب الدين بالإجارة أن يأخذ المأذون الأجرة معجلا ثم يهلك المستأجر أو يستحق قبل تمام المدة يتعلق ذلك الدين برقبته أي المأذون وفيه إشعار بأنه لو باع مولاه بعد الدين كان باطلا فقيل معناه سيبطل لأنه موقوف على إجازة الغرماء وقيل إنه فاسد لأنه لو أعتقه المشتري بعد القبض يصح ولزمه قيمته فلا يكون موقوفا كما في القهستاني فيباع فيه أي يبيع القاضي المأذون مرة في ذلك الدين بطلب الغرماء بحضرة مولاه أو نائبه وإن لم يرض بذلك مولاه إن لم يفده أي الدين المولى .
وقال زفر يتعلق بالكسب لا بالرقبة لأنه مأذون في التجارة لا في التصرف في رقبته لأن غرض المولى من إذنه تحصيل مال لم يكن لا تفويت مال قد كان بخلاف دين الاستهلاك فإنه يباع فيه لجناية لا تعلق لها بالإذن وبه قال الشافعي ومالك وعن أحمد يتعلق بذمة مولاه ولنا أنه ظاهر في المولى بسبب الإذن وكل دين يظهر في حقه فهو متعلق بالرقبة لأنه لا بد من محل يستوفى منه وأقرب المحال إليه نفسه فصار كدين الاستهلاك والجامع دفع ضرر الناس ويقسم القاضي ثمنه أي ثمن العبد وما في يده أي يد المأذون من كسبه بين الغرماء بالحصص أي بمقدار نصيب دين كل واحد منهم لأن ديونهم متعلقة برقبته فيتحاصصون في الاستيفاء من البدل كما في التركة سواء كان كسبه أي كسب المأذون ما في يده قبل الدين أو بعده أو اتهبه وحاصله سواء كان كسبه قبل الدين أو بعده بالمبايعة أو بقبول الهبة وفيه إشعار بأنه يشترط حضور المأذون في بيع كسبه لأنه الخصم فيه ولا يشترط رضاه ولا حضور مولاه وما بقي عليه أي على العبد من الدين بعده ما اقتسم الغرماء ثمنه يطالب به بعد عتقه ولا يطالب به للحال إذ