@ 67 @ والوصي ولا يجوز للأم والأخ والعم لأنهم ليس لهم ولاية التجارة كما في الاختيار لا أن يتزوج أي ليس للمأذون أن يتزوج إلا بإذن المولى لأنه ليس من باب التجارة ولا أن يتسرى جارية اشتراها وإن أذن له مولاه كما في جواهر الفقه أو يزوج عبده لأن التزويج ليس بتجارة فلا ولاية له في ذلك إلا بإذن المولى .
وكذا لا يزوج أمته عند الطرفين خلافا لأبي يوسف فإن عنده يزوج الأمة دون العبد لأن تزويجها تحصيل مال بإسقاط النفقة وإيجاب المهر فيصير كإجارتها ولهما أن الإذن لا يتناول غير التجارة وقد مر أن التزويج ليس منها ولا أن يكاتب رقيقه لأنه ليس بتجارة إذ هي مبادلة مال بمال وبدل الكتابة مقابل بفك الحجر وهو ليس بمال أو يعتق ولو وصلية بمال لأن الإعتاق فوق الكتابة فإذا لم يملك هذا لا يملك الأعلى ولأنه ليس بحر فلا يملك التحرير وهذا إذا لم يجز المولى فإن أجاز ولا دين عليه جاز وكذا إذا كان عليه دين عندهما لكن ضمن قيمة العبد للغرماء أو يقرض أي ليس له أن يقرض لأنه تبرع ابتداء أو يهب ولو وصلية بعوض لأنها من التبرعات أو يهدي أي ليس له الإهداء إلا إهداء الشيء اليسير من الطعام كالرغيف ونحوه لاستجلاب القلوب لا الدراهم والدنانير والمحجور لا يهدي اليسير أيضا لعدم الإذن وعن أبي يوسف إذا دفع المولى إلى العبد المحجور قوت يومه فدعا بعض رفقائه على ذلك الطعام للأكل معه فلا بأس به لعدم ظهور الضرر على المولى بخلاف ما لو دفع إليه أي إلى العبد المحجور قوت شهر لما في أكلهم حينئذ ضرر بين للمولى قالوا ولا بأس للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها باليسير كالرغيف ونحوه بدون استطلاع رأي الزوج لأنها غير ممنوعة من قبله عادة وهذه المسألة ليست من مسائل هذا الباب فيكون ذكرها لمناسبة هي كونها مأذونة عادة وفي أكثر الكتب والأب والوصي لا يملكان في مال الصغير ما يملكه العبد المأذون له من اتخاذ الضيافة اليسيرة والصدقة .
وما لزم المأذون من الدين بسبب تجارة أو ما في معناها أي في حكم التجارة كبيع