@ 55 @ بطلت الزيادة لأن ما زاد عليه يلزمه بالتسمية وهو ليس من أهل التزام المال وإن طلقها قبل الدخول وجب لها نصف المسمى وكذا لو تزوج أربعا أو تزوج كل يوم واحدة فطلقها كما في التبيين .
وتخرج على صيغة المبني للمفعول من الأفعال زكاة مال السفيه لأنه واجب عليه حقا لله تعالى وينفق منه أي من ماله عليه وعلى من تلزمه نفقته من أولاده وزوجته وسائر من تجب عليه نفقته لأن إحياء هؤلاء من حوائجه الأصلية حقا لقريبه والسفه لا يبطل حق الله تعالى ولا حق الناس ويدفع القاضي قدر الزكاة من ماله إليه أي إلى السفيه ليؤدي بنفسه ليصرفها إلى مصرفها لأن الواجب عليه الإيتاء وهو عبارة عن فعل يفعله هو عبادة ولا يحصل ذلك إلا بنية ويوكل أي القاضي أمينا إلى أن يؤديها كي لا يصرفها إلى غير المصرف ويسلم القاضي النفقة إلى أمينه ليصرفه إلى مستحقها لأنه لا يحتاج فيه إلى النية فاكتفى فيها بفعل الأمين فإن أراد حجة الإسلام لا يمنع منها أي من الحجة لأنه واجب عليه بإيجاب الله تعالى من غير صنعه .
وفي الفرائض هو ملحق بالمصلح وغير السفيه إذ لا تهمة فيه ولا يمنع من عمرة واحدة والقياس أن يمنع لأنه تطوع كالحج تطوعا وجه الاستحسان أنها واجبة عند بعض العلماء فيمكن منها احتياطا وكذا لا يمنع من أن يسوق البدنة تحرزا عن موضع الخلاف ولا يمنع من القران وإن جنى في إحرامه ينظر إن كانت جناية تجوز فيها الصوم كقتل الصيد والحلق عن أذى ونحو ذلك لا يمكن من التكفير بالمال بل يكفر بالصوم وإن كانت جناية لا يجري فيه الصوم كالحلق من غير ضرورة والتطيب وترك الواجبات فإنه يلزمه الدم لكن لا يمكن من التكفير في الحال بل يؤخر إلى أن يصير مصلحا بمنزلة الفقير الذي لا يجد مالا والعبد المأذون له في الإحرام وكذا لو جامع امرأته بعد الوقوف بعرفة تلزمه بدنة ثم يتأخر إلى أن يصير مصلحا وتدفع نفقته أي نفقة السفيه في طريق الحج والعمرة إلى ثقة من الحجاج ينفق عليه أي على السفيه في الطريق بالمعروف لا تدفع إليه كي لا يبذر ولا يسرف .
وتصح منه أي من السفيه الوصية بالقرب جمع قربة وأبواب الخير من الثلث إن كان له وارث والقياس أنها لا تصح لأنها تبرع لكنا استحسنا ذلك إذا كانت مثل وصايا الناس لأنها قربة يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يحتاج إليها سيما في هذه الحالة وفي إشارة إلى أنه إذا أوصى بما يستقبحه المسلمون