@ 54 @ السفه والعتق لا يؤثر فيه الهزل فينفذ من السفيه وعند الشافعي لا ينفذ والأصل عنده أن الحجر بسبب السفه بمنزلة الحجر بسبب الرق حتى لا ينفذ بعده شيء من تصرفاته إلا الطلاق كالمرقوق والإعتاق لا يصح من الرقيق فكذا من السفيه وسعى العبد في قيمته أي إذا نفذ عندهما فعلى العبد أن يسعى في قيمته عند محمد وهو قول أبي يوسف أولا لأن الحجر لمعنى النظر وذلك في رد العتق إلا أنه متعذر فيجب رده برد القيمة كما في الحجر على المريض وفي قوله الأخير وهو رواية عن محمد ليس عليه سعاية لأنه لو وجب إنما يجب حقا لمعتقه والسعاية ما عهد وجوبها في الشرع إلا لحق غير المعتق .
وإن دبر عبده صح تدبيره لأنه يوجب حق العتق للمدبر فيعتبر بحقيقة العتق إلا أنه لا تجب السعاية ما دام المولى حيا لأنه باق على ملكه فإن مات المولى قبل رشده أي قبل أن يؤنس منه الرشد سعى العبد في قيمته مدبرا لأنه بموت المولى عتق ولأنه أعتقه في حياته فعليه السعاية في قيمته مدبرا لأن العتق لاقاه مدبرا كما لو أعتقه بعد التدبير .
وفي شرح الكنز للعيني وإن جاءت جاريته بولد فادعاه ثبت نسبه منه وكان الولد حرا والأمة أم ولد له ولا تسعى هي ولا ولدها في شيء بخلاف ما لو أعتقها من غير أن يدعي الولد ولو لم يكن معها ولد فقال هذه أم ولدي كانت بمنزلة أم الولد لا يقدر على بيعها فإن مات سعت في كل قيمتها كالمريض إذا قال لأمته وليس معها ولد فقال هذه أم ولدي .
ويصح تزوجه أي تزوج السفيه ملابسا بمهر المثل وإنما صح نكاحه لأنه لا يؤثر فيه الهزل فلا يؤثر فيه السفه مع أن التزوج من حوائجه الأصلية ومن ضرورة صحة النكاح وجوب المهر فيلزم منه قدر مهر المثل لأنه من ضرورات صحته كما في أكثر الكتب لكن أن ما هو من ضرورات صحة النكاح مقدار النصاب من المهر لا قدر مهر المثل تدبر وإن سمى أكثر أي من مهر المثل