@ 52 @ القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وظاهره يقتضي أن لا يتعلق بأقوالهما حكم وكذلك لا يقع طلاقهما ولا إعتاقهما ولا إقرارهما لنقصان عقلهما أو عدمه .
وصح طلاق العبد لقوله عليه الصلاة والسلام لا يملك العبد والمكاتب إلا الطلاق .
و صح إقراره أي إقرار العبد في حق نفسه لكونه مكلفا وأهلا لا في حق سيده لعدم ولاية العبد عليه ثم فرعه بقوله فلو أقر أي العبد المحجور بمال لزمه بعد عتقه لأنه إقرار على غيره وهو المولى لما أنه وما في يده ملك المولى فإذا أعتق زال المانع هذا إذا أقر المولى وأما إذا أقر له به فلا يلزمه شيء .
وفي الخانية ولو أن صبيا سفيها محجورا استقرض مالا فيعطي صداق المرأة صح استقراضه فإن لم يعطه المرأة وصرف المال في بعض حوائجه لا يؤاخذ به لا في الحال ولا بعد البلوغ لأنه ليس من أهل الالتزام بخلاف العبد المحجور فإنه يؤاخذ بعد العتق لأنه أهل الالتزام .
وإن أقر العبد المحجور بحد أو قود لزمه في الحال لأنه مبق على أصل الحرية والآدمية في إيجاب الحد عليه وفي حق الدم ولهذا لا يجوز إقرار المولى عليه في الحد والقصاص .
ولا يحجر على السفيه أي لا يحجر حر عاقل بالغ عن التصرف بسبب سفه هو إتلاف مال بلا مصلحة لخفة عقله عند الإمام لأنه لا يرى الحجر على الحر البالغ بسبب السفه والدين والغفلة .
وإن وصلية كان مبذرا لأنه مخاطب قادر على التصرف فإبطال قدرته يؤدي إلى إهدار آدميته وهذا أضر