@ 51 @ ناقص فالضرر محتمل وإذا أذن له الولي صح تصرفه لترجح جانب المصلحة والجنون .
وفي الدرر فإن عدم الإفاقة كان عديم العقل كصبي غير مميز وإن وجدت في بعض الأوقات كان ناقص العقل كصبي عاقل في تصرفاته وأما المعتوه فاختلفوا في تفسيره وأحسن ما قيل فيه هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون والرق ليس بسبب للحجر في الحقيقة لأنه مكلف مختار كامل الرأي كالحر غير أنه وما في يده ملك للمولى فلا يجوز أن يتصرف لأجل حقه فإن أذن المولى رضي بفوات حقه اعلم أنه تعالى شرف البشر بالإنعام بالعقل وركب فيهم الهوى والعقل وجعل في الملائكة العقل دون الهوى وفي البهائم الهوى دون العقل فمن غلب عقله على هواه كان أفضل خلقه لما يقاسي من مخالفة الهوى ومن غلب هواه على عقله كان أردى من البهائم قال الله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل فجعل بعضهم ذوي النهى حتى كان بعضهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى وابتلى بعضهم بالردى كالجنون والعته والصغر وجعل تصرف الصغير والمعتوه غير نافذ بالحجر عليهما كي لا يتعلق بهم الضرر باحتيال بعض من يعاملها وجعل الصبا والجنون سببا للحجر عليهما كل ذلك رحمة منه ولطفا كما في التبيين ثم فرعه بقوله فلا يصح تصرف صبي أو عبد بلا إذن ولي أو سيد لما قررنا قبيله هذا لف ونشر مرتب فلو قال وسيد بالواو لكان أولى .
ولا يصح تصرف المجنون المغلوب بحال ولو أجازه الولي لعدم عقله قيد بالمغلوب أي المستغرق لأنه إن كان يجن تارة ويفيق أخرى فهو في حال إفاقته كالعاقل ومن عقد منهم أي من هؤلاء المحجورين وهو يعقله أي يعقل العقد فوليه مخير بين أن يجيزه أي العقد أو يفسخه لأنه إذا كان بهذه الصفة يحتمل أن يكون في عقده مصلحة فيجيزه الولي أو المولى إن رأى فيه ذلك كعقد الأجنبي وعند الأئمة الثلاثة لا تصح إجازته ومن أتلف منهم أي من المحجورين شيئا فعليه أي على من أتلف ضمانه بالإجماع لأنهم غير محجورين عليهم في الأفعال .
ولا يصح طلاق الصبي أو المجنون ولو قال والمجنون بالواو لكان أولى ولا يصح إعتاقهما لقوله عليه الصلاة والسلام رفع