@ 38 @ كتاب الإكراه قيل الموالاة تغيير حال المولى الأعلى عن حرمة أكل مال لمولى الأسفل بعد موته إلى حله كما أن الإكراه تغيير حال المخاطب من الحرمة إلى الحل فكان مناسبا أن يذكر الإكراه عقيب الموالاة هو لغة مصدر أكرهه إذا حمله على أمر يكرهه والكره بالفتح اسم منه فعل يوقعه الإنسان بغيره يفوت به أي بذلك الفعل رضاه أي رضى ذلك الغير فقط بدون فساد اختياره كالحبس مثلا أو يفسد اختياره مع تحقق عدم الرضى أيضا كالتهديد بالقتل مثلا .
وفي الدرر أن عدم الرضى معتبر في جميع صور الإكراه وأصل الاختيار ثابت في جميع صوره لكن في بعض الصور يفسد الاختيار وفي بعضها لا يفسد أقول هذا هو المسطور في كتب الأصول والفروع حتى قال صدر الشريعة في التنقيح وهو إما ملجئ بأن يكون بفوت النفس أو العضو وهذا معدم للرضى مفسد للاختيار وإما غير ملجئ بأن يكون بحبس أو قيد أو ضرب وهذا معدم للرضى غير مفسد للاختيار فلا يصح ما قال في الوقاية وهو فعل يوقعه بغيره فيفوت به رضى أو يفسد اختياره فإن فيه جعل قسم الشيء قسيما له انتهى