@ 37 @ أي أقرت أنها مولاة لفلان فولدت ولدا مجهول النسب أي لا يعرف له أب أو كان معها ولد صغير كذلك أي كان الصغير مجهول النسب كذلك صح إقرارها على نفسها و تبعها فيه أي تبع الولد أمه في الولاء ويصيران مولى فلان عند الإمام خلافا لهما أي قالا لا يتبعها ولدها في الصورتين لأن الأم لا ولاية لها على مال الصغير فلا يكون لها ولاية على نفسه وله أن الولاء بمنزلة النسب فيكون نفعها محضا في حق الصغير المجهول النسب فتملكه الأم كقبول الهبة .
ولو أقر رجل أنه معتق فلان فكذبه المقر له في الولاء أصلا أو قال لا بل واليتني فأقر المقر لغيره فالولاء لا يصح عند الإمام وعندهما يصح .