@ 516 @ الدار المستأجرة غاصب من يد المستأجر في جميع المدة سقطت الأجرة وإن غصب في بعضها سقطت بقدر ذلك وأشار بقوله تسقط الأجرة إلى أن العقد ينفسخ بالغصب كما في الهداية خلافا لقاضي خان فإنه قال لا تنفسخ وإطلاقه شامل للعقار وغيره ومراده من الغصب ههنا الحيلولة بين المستأجر والعين لا حقيقته إذ الغصب لا يجري في العقار عندنا قال صاحب المنح ولو أنكر المؤجر الغصب وأعاده المستأجر ولا بينة له على دعواه بحكم الحال فإن كان المستأجر هو الساكن في الدار حال المنازعة فالقول للمؤجر وإن كان فيها غير المستأجر فالقول للمستأجر ولا أجرة عليه كمسألة الطاحونة وفي تنويره ولو سلمه أي سلم الآجر المستأجر العين المؤجرة بعد مضي بعض المدة فليس لأحدهما الامتناع من ذلك إذا لم يكن في مدة الإجارة وقت يرغب في العين المؤجرة لأجل ذلك الوقت فإن كان فيها وقت كذلك أي يرغب فيها في وقت معين دون وقت كما في بيوت مكة ومنى خير في قبض الباقي وفي السراجية وغيرها إذا سكن دارا معدة للغلة أو زرع أرضا معدة للاستغلال من غير إجارة تجب الأجرة وعليه الفتوى .
وفي القنية تسليم المفتاح في المصر مع التخلية بينه وبين الدار تسليم للدار حتى تجب الأجرة بمضي المدة وإن لم يسكن وتسليم المفتاح في السواد ليس بتسليم الدار وإن حضر المصر والمفتاح في يده .
ولرب الدار والأرض طلب الأجر لكل يوم ولرب الدابة لكل مرحلة لأن العقد في حق المنفعة ينعقد شيئا فشيئا وكان ينبغي أن يجب تسليمه ولو خطوة أو سكن ساعة إلا أنا جوزنا استحسانا وقدرنا بيوم ومرحلة لأن هذا يفضي إلى الحرج إلا إذا بين زمان الطلب عند العقد فيوقف المؤجر إلى ذلك الوقت لكونه بمنزلة التأجيل .
وقال زفر ليس لهم ذلك إلا بعد انقضاء المدة وانتهاء السفر كما قال الإمام أولا .
وللقصار والخياط بعد الفراغ من عمله إذ قبله لا ينتفع بالبعض فلا استحقاق للأجر .