@ 515 @ استئجار الدابة للركوب لا بد فيه من بيان الوقت والموضع حتى لو خلا عنهما فهي فاسدة وبه يعلم فساد إجارة دواب العلافين الواقعة في زماننا لعدم بيان الوقت والموضع .
و المنفعة تارة تعلم بالإشارة كنقل هذا الطعام مثلا إلى موضع كذا لأنه إذا عرف ما ينقله مع موضع ينتهي إليه صار معلوما .
والأجرة في الإجارة لا تستحق بالعقد أي بنفس العقد فلا يجب تسليمها عينا كان أو دينا عندنا لأن حكم العقد يظهر عند وجود المنفعة وهي معدومة عند العقد ولذا يقام العين مقام المنفعة في حق إضافة العقد إلى المنفعة كما يقام السفر مقام المشقة فتجب الأجرة مؤجلا موقتا على تحقق أحد الأمور الآتي ذكرها .
وعن هذا وقال بل تستحق بالتعجيل هو أو بشرطه أي بشرط التعجيل لأن امتناع ثبوت الملك بنفس العتق لتحقق المساواة فإذا عجل أو شرط التعجيل فقد أبطل المساواة التي هي حقه بخلاف الإجارة المضافة بشرط تعجيل الأجرة فإن الشرط باطل لامتناع ثبوت الملك من التبدل للتصريح بالإضافة إلى وقت في المستقبل والمضاف إلى وقت لا يكون موجودا قبله ولا يتغير هذا المعنى أو باستيفاء المعقود عليه لتحقق المساواة بينهما إذ العقد عقد معاوضة أو التمكن منه أي من استيفاء النفع إقامة للتمكن من الشيء مقام ذلك الشيء هذا إذا كانت الإجارة صحيحة فأما إذا كانت فاسدة لا يجب شيء بمجرد التمكن من استيفاء المنفعة إلا بحقيقة الانتفاع ثم فرع على هذا بقوله .
فتجب الأجرة لو قبض المستأجر الدار ولم يسكنها أي الدار حتى مضت المدة لأن تسليم نفس المنفعة لما لم يكن أقيم تسليم محلها مقامها إذ التمكن من الانتفاع يثبت به .
وفي النوازل إذا استأجر دابة إلى مكة فلم يركبها إن كان بغير علة في الدابة فعليه الأجر وإن كان لعلة فيها فلا أجر .
وتسقط الأجرة بالغصب إلا إذا أمكن إخراج الغاصب من الدار بشفاعة وحماية كما في التنوير بقدر فوت التمكن يعني إذا غصب