@ 413 @ بسبب الضمان ثم ادعى عليه ما يبرئه من الضمان وهو تملكه عليه بما يدعيه من الدين مقاصة والآخر ينكره فالقول للمنكر .
ولو قال زرع فلان هذا الزرع أو بنى هذه الدار أو غرس هذا الكرم لي استعنت به أي بفلان فيه أي في الزرع أو البناء أو الغرس وذلك كله في يد المقر وادعى فلان ذلك أي قال الملك ملكي وفعلت ذلك لنفسي لا بالإعانة لك ولا بأجر منك كما زعمت فالقول للمقر لأنه ما أقر له باليد إنما أقر بمجرد فعل منه وقد يكون ذلك في ملك في يد المقر وصار كما قال خاط لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم ولم يقل قبضته منه لم يكن إقرارا باليد ويكون القول للمقر لما أنه أقر بفعل منه وقد يخيط ثوبا في يد المقر كذا هذا ولو قال إن هذا اللبن أو هذا السمن أو هذا الجبن من بقرة فلان أو هذا الصوف من غنمه أو هذا التمر من نخلته وادعى فلان أنه له أمر بالدفع إليه لأن الإقرار بملك الشيء إقرار بما يتولد منه لأنه يملك بملك الأصل كما في التبيين .