@ 412 @ المالين وتمامه في الاختيار فليراجع .
وفي التنوير ولو قال الدين الذي لي على فلان لفلان أو الوديعة التي عند فلان هي لفلان فهو إقرار له وحق القبض للمقر ولكن لو سلم إلى المقر له برئ .
ولو قال لآخر هذا الشيء كان لي وديعة عندك فأخذته وقال الآخر هو لي دفع إليه أي إلى الآخر لأن المقر أقر باليد له ثم بالأخذ منه وهو سبب الضمان ثم ادعى استحقاقه عليه فلا تقبل دعواه فوجب عليه رد عينه قائما وقيمته هالكا ثم يقيم البينة على صدق دعواه إن قدر .
وإن قال آجرت فرسي أو ثوبي هذا فلانا فركبه أي الفرس أو لبسه أي الثوب ورده أي رد الفرس أو الثوب علي وقال فلان بل هما لي أو أعرته أو أسكنته داري ثم ردها أي الدار علي صدق يعني القول قول المقر في ذلك عند الإمام استحسانا لأن اليد في الإجارة والإعارة تثبت ضرورة استيفاء المنافع فيكون اليد عدما فيما عدا الضرورة فالإقرار له باليد لا يكون مطلقا بخلاف الوديعة والقرض لأن اليد فيهما مقصودة فيكون الإقرار بهما إقرارا لهما باليد وعندهما وعند الأئمة الثلاثة القول مع يمينه للمأخوذ منه وهو القياس لأن المقر اعترف بيد المقر له ثم ادعى عليه الاستحقاق فيقبل إقراره له دون دعواه عليه فيجب عليه الرد ثم يقيم على صدق دعواه بينة إن قدر .
ولو قال لآخر خاط ثوبي هذا بكذا ثم قبضته منه وادعاه الآخر أي قال الثوب ثوبي فعلى هذا الخلاف أي يصدق القابض عند الإمام لا عندهما في الصحيح احتراز عن قول بعضهم إن القول قول المقر بالإجماع .
وفي الأسرار الاختلاف إذا لم تكن الدابة أو الثياب معروفة للمقر ولو كانت معروفة كان القول قوله وفاقا .
ولو قال له اقتضيت أي قبضت من فلان ألفا كانت لي عليه أو أقرضته ألفا ثم أخذتها منه وأنكر فلان فالقول له فله أن يأخذها منه وهذا أظهر لأن القابض قد أقر بأنه ملكه وأنه أخذه منه اقتضاء بحقه وهو مضمون عليه إذ الديون تقضى بأمثالها فإذا أقر بالاقتضاء فقد أقر