@ 391 @ بيعه والأمة أم ولد لبائعه بملك نكاح بأن ملكها ثم باعها فاستولدها بالنكاح حملا لأمره على الصلاح .
وإن باع عبدا ولد عنده أي عند البائع وكان العلوق أيضا عنده ثم ادعاه بعد بيع مشتريه من آخر صحت دعوته ويكون هو ابنه ورد بيع مشتريه لأن اتصال العلوق بملكه كالبينة والبيع يحتمل النقض وما له من حق الدعوة لا يحتمله فينتقض البيع لأجله .
وكذا الحكم لو كاتبه أي الولد المشتري أو كاتب المشترى أمه أو رهن الولد أو أمه أو آجر الولد أو أمه أو زوجها أي الأم ثم كانت الدعوة صحت أي دعوته ونقضت هذه التصرفات لأن هذه العوارض يحتمل النقض فينتقض ذلك كله وتصح الدعوة بخلاف الإعتاق والتدبير لأنهما لا يحتملان النقض على ما مر .
ولو باع أحد توأمين ولدا عنده فأعتقه مشتريه ثم ادعى البائع التوأم الآخر ثبت نسبهما منه لأنهما خلقا من ماء واحد وبطل عتق المشتري إذ ثبوت نسب أحدهما يستلزم نسب الآخر هذا إذا كان أصل العلوق في ملك البائع وإن لم يكن في ملكه يثبت نسبهما منه عند تصديق المشتري ولا يبطل عتق المشتري ولا ينتقض بيع البائع لأن هذه دعوة تحرير فيقتصر على محل ولايته ومن في يده صبي لا يعبر عن نفسه لو قال هو ابن زيد أو هو ابن عبد فلان الغائب ثم قال هو ابني لا يكون ابنه أي ابن ذي اليد .
وإن وصلية جحد زيد بنوته عند الإمام لأن النسب مما لا يحتمل النقض بعد ثبوته والإقرار بمثله لا يرتد بالرد فبقي فتمتنع دعوته وإذا صدقه زيد أو لم يدر تصديقه ولا تكذيبه لم تصح دعوة المقر عندهم وعندهما يصح إن جحد زيد بنوته وهو ابن ذي اليد لأن الإقرار ارتد بالرد فصار كأن