@ 390 @ أيضا كما في الكافي .
ولو ادعاه البائع بعد موته أي بعد موت الولد أو عتقه ردت دعواه لعدم حاجته إلى النسب بعد الموت وكذا بعد عتقه لما ذكرنا أن الولد هو الأصل .
ولو ولدت الجارية المبيعة لأكثر من نصف سنة وأقل من سنتين منذ بيعت إن صدقه المشتري الدعوة فالحكم كالأول يعني يثبت نسبه وأميتها ويفسخ البيع ويرد الثمن عندنا خلافا لزفر والشافعي على ما مر وإلا أي وإن لم يصدقه المشتري فلا يثبت النسب لاحتمال أن لا يكون العلوق في ملكه فلم توجد الحجة فلا بد من تصديقه فإذا صدقه فقد رضي بإسقاط حقه فيثبت النسب .
وإن ولدت لأكثر من سنتين منذ بيعت لا تصح دعوته لأنه لم يوجد اتصال العلوي بملكه وهو الأصل فإن صدقه المشتري البائع ثبت نسبه أي نسب الولد وحمل على النكاح ولا يرد البيع ولا يعتق الولد ولا تصير الأمة أم ولد لحدوث العلوق بعد البيع ولا يستند على ما قبله حتى لزم بطلان