@ 388 @ باب دعوى النسب لما فرغ من بيان دعوى الأموال شرع في دعوى النسب لأن الأول أكثر وقوعا فكان أهم ذكرا فقدمه ولدت مبيعة لأقل من نصف سنة قمرية منذ بيعت فادعاه أي الولد البائع أي بائع المبيعة ولو أكثر من واحد فهو أي الولد ابنه فيثبت نسبه من البائع بدعوته وإن لم يصدقه المشتري لتيقن العلوق قبل البيع في ملكه مع دعوة لم تبطل بالبيع والمراد من المبيعة الجارية التي لا تباع إلا مرة كما هو المتبادر فبهذا اندفع ما قيل من أنه واجب عليه أن يقول مذ بيعت وقد ملكها سنتين احترازا عما إذا بيعت مرتين فولدت لأقل من ستة أشهر فإنه حينئذ لم يتيقن أن العلوق في ملك البائع الأول أو الثاني وهي أي الجارية أم ولده لأن العلوق وقع في ملكه بيقين ويفسخ البيع لعدم جواز بيع أم الولد فيأخذ البائع المبيعة ويرد الثمن لعدم سلامة المبيع للمشتري .
وإن وصلية ادعاه أي النسب المشتري مع دعوته أي البائع أو ادعاه المشتري بعدها لأن دعوة البائع دعوة استيلاد لكون أصل العلوق في ملكه ودعوة المشتري دعوة تحرير إذ أصل العلوق لم يكن في ملكه والأول أقوى وأسبق هذا عندنا وهو استحسان لأن العلوق لما اتصل بملكه كان ذلك على كونه منه شهادة ظاهرة حيث إن الظاهر عدم الزنا مع أن النسب مبناه على الخفاء فيعفى فيه التناقض والقياس وهو قول زفر والأئمة الثلاثة دعوة باطلة لأن البيع اعتراف منه بأنها أمته وبالدعوة يكون مناقضا وإذا بطلت دعواه لم يثبت النسب بدون الدعوة إلا أن يصدقه المشتري أما لو ادعى المشتري أولا ثم ادعاه البائع لا يثبت النسب من البائع لأن النسب الثابت من المشتري لا يحتمل النقض كإعتاقه إذ يحمل على أن المشتري نكحها واستولدها ثم اشتراها وكذا يثبت النسب من البائع لو ادعاه