@ 387 @ ثم صاحب جذوع ثم صاحب المحاذاة وذو بيت من دار كذي بيوت منها أي من الدار في حق ساحتها أي الساحة نصفان بينهما لاستوائهما في الاستعمال وهو المرور فيها والتوضؤ وكسر الحطب ووضع الأمتعة ونحو ذلك فصارت نظير الطريق بخلاف ما إذا تنازعا في الشرب حيث يقسم بينهما على قدر أراضيهما .
ولو ادعيا أرضا كل منهما يدعي أنها أي الأرض في يده وبرهنا كذلك قضى بيدهما لأن اليد فيها غير مشاهد لتعذر إحضارها والبينة تثبت ما غاب عن علم القاضي فإن برهن أحدهما فقط أو كان أحدهما لبن فيها أي في الأرض لبنا أو بنى فيها أو حفر فيها قضى بيده أما الأول فلقيام الحجة فإن اليد حق مقصود وأما في الصورة الباقية فلوجود التصرف والاستعمال ولو قال أو تصرف فيها بدل أو كان لبن فيها أو بنى أو حفر لكان أشمل وأقصر تدبر .
ومن في يده صبي يعبر عن نفسه أي يتكلم ويعلم ما يقول قال أنا حر وأنكر صاحب اليد فالقول له لأنه إن كان يعبر عن نفسه فهو في يد نفسه فلا يقبل دعوى أحد عليه أنه عبده عند إنكاره إلا ببينة كالبالغ وإن قال هذا الصبي أنا عبد لفلان وهو غير ذي اليد فهو عبد لذي اليد بالإجماع لأنه لما أقر بكونه رقيقا لفلان أقر أنه ليس له استقلال ولا قدرة على نفسه فلا يعمل بإقراره ويكون عبدا لذي اليد لا للخارج إلا بالبينة لا يقال إن الإقرار بالرق ضرر وكان الواجب أن لا يعتبر في حق الصبي لأن الرق لم يثبت بقوله بل بدعوى ذي اليد لعدم المعارض وتمامه في التبيين فليراجع .
وكذا من لا يعبر عن نفسه إذ هو بمنزلة المتاع فيكون ملكا لمن هو في يده إن ادعاه لعدم المعارض من يد على نفسه حقيقة أو حكما فلو ادعى الحرية عند كبره لا يقبل بلا حجة أي لو كبر وادعى الحرية فلا يقبل قوله لأنه ظهر عليه الرق فلا ينقض ذلك إلا ببينة .