@ 370 $ فصل أحكام دفع الدعاوى $ قال ذو اليد في جواب من ادعى شيئا في يده أن هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو أعارنيه أو آجرنيه أو رهنيه أو غصبته منه أي من فلان الغائب وبرهن على ذلك المذكور اندفعت خصومة المدعي لأنه أثبت أمرين أحدهما الملك للغائب وهو غير مقبول شرعا والآخر دفع خصومة المدعي وهذا مقبول .
وقال ابن شبرمة لا تسقط خصومة المدعي لأن البينة تثبت الملك للغائب ولا ولاية لأحد على غيره في إدخال شيء في ملكه بلا رضاه .
وقال ابن أبي ليلى تسقط الخصومة بلا بينة لأنه لا تهمة فيما أقر به على نفسه فتبين أن يده يد حفظ لا يد خصومة وقال أبو يوسف فيمن عرف بالحيل جمع حيلة لا تندفع الخصومة وبه يؤخذ واختاره في المختار أن المدعى عليه إن كان صالحا فكما قال الإمام وإن كان معروفا بالحيل لم تندفع عنه لأنه قد يأخذ مال الغير غصبا ثم يدفع سرا إلى من يريد أن يغيب ويقول له أودعه عندي بحضرة الشهود قصدا لإبطال حق الغير فلا تقبل بينته لهذه التهمة .
وإن قال الشهود أودعه من لا نعرفه لا تندفع الخصومة بالإجماع لاحتمال أن يكون المدعي من أودعه بخلاف قولهم أي قول الشهود نعرفه أي المودع بوجهه لو رأيناه لا باسمه ونسبه حيث تندفع الخصومة .
عند الإمام لأن القضاء لا يقع على الغائب ليشترط العلم بنفسه أو نسبه وإنما يقضي على المدعي بالدفع عن ذي اليد وهما معلومان وهو أثبت بينة أنه ليس بخصم لهذا المدعي خلافا لمحمد فإنه قال لا تندفع الخصومة معروفا كان