@ 369 @ بدنه ولو اختلف إسكافي وعطار في آلات الأساكفة وآلات العطارين وهي في أيديهما قضى بينهما نصفين ولا ينظر إلى ما يصلح لكل واحد منهما .
وإن كان أحدهما أي أحد الزوجين مملوكا سواء كان مأذونا أو مكاتبا أو محجورا فالكل أي كل المتاع للحر في حال الحياة لأن يد الحر أقوى وللحي منهما في الموت أي موت أحدهما لأن يد الحي خالية عن المعارض كما في عامة شروح الجامع وذكر السرخسي أنه سهو والصواب أنه للحر مطلقا لكن اختار صاحب الهداية قول العامة فاقتفى أصحاب المتون أثره هذا عند الإمام وقالا المأذون والمكاتب كالحر لأن لهما يدا معتبرة في الخصومات حتى لو اختصما في شيء هو في أيديهما يقضي بينهما بخلاف ما كان محجورا حيث يقضي للحر لا للعبد وقوله الكل مشير إلى أن الخلاف فيما إذا اختلفا في مطلق المتاع على ما ذكره فخر الإسلام كما في المستصفى لكن في الحقائق أن الخلاف فيما إذا اختلفا في الأمتعة المشكلة كما في القهستاني .
وفي التنوير أعتقت الأمة واختارت نفسها فما في البيت قبل العتق فهو للرجل وما بعد العتق قبل أن تختار نفسها فهو على ما وصفنا في الطلاق رجل معروف بالفقر والحاجة صار بيده غلام وعلى عنقه بدرة وذلك بداره فادعاه رجل عرف باليسار وادعاه صاحب الدار فهو للمعروف باليسار وكذا كناس في منزل الرجل وعلى عنقه قطيفة يقول هي لي وادعاها صاحب المنزل فهي لصاحب المنزل رجلان في سفينة بها دقيق فادعى كل واحد السفينة وما فيها وأحدهما يعرف ببيع الدقيق والآخر يعرف بأنه ملاح فالدقيق للذي يعرف ببيعه والسفينة لمن يعرف أنه ملاح وتمامه في المنح فليطالع .