@ 344 @ ولذا قال محمد في الأصل المدعى عليه وهو المنكر وهو الصحيح إذ الاعتبار للمعاني فلا يشكل بوصي اليتيم فإنه مدعى عليه معنى فيما إذا أجبر القاضي على الخصومة لليتيم كما في القهستاني وإنما عرفهما بذلك وعدل عما يقتضي التعريف إشارة إلى اختلاف المشايخ فيهما فقيل المدعي من إذا ترك ترك والمدعى عليه خلافه وهذا حاصل ما ذكر في هذا المتن قال أبو المكارم والتعريف المذكور كان عاما صحيحا كما قال في الهداية لكنه تعريف له بما هو حكمه انتهى وقيل المدعي من لا حجة له عليه والمدعى عليه خلاف هذا ولذا يقال لمسيلمة الكذاب مدعي النبوة ولا يقال لرسولنا عليه الصلاة والسلام وقيل المدعي من لا يستحق إلا ببينة والمدعى عليه من يكون مستحقا بلا حجة إذ بقوله هو لي يكون له على ما كان ما لم يثبت المدعي استحقاقه قيل المدعي من يلتمس خلاف الظاهر وهو الأمر الحادث والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر كالعدم الأصلي انتهى .
إذ لا يعرض على من له اليد حق المدعي بمجرد دعواه كما لا يعرض الوجود على العدم الأصلي فلم يلزم عليه ما قال بعض الفضلاء ومنهم من قال المدعي من يلتمس خلاف الظاهر ولا يلزم أن يكون أمرا حادثا والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر ولا يلزم أن يكون عدما أصليا انتهى لأن المراد بالأمر الحادث كونه محتاجا إلى الدليل في ظهوره ووجوده وبالعدم الأصلي عدم كونه محتاجا إليه أصلا فالمودع الذي يدعي رد الوديعة إلى المودع لا يكون مدعيا حقيقة وكذا لا يكون المودع بإنكاره الرد منكرا حقيقة لأنه بإنكاره يدعي شغل ذمة المودع معنى وكذا المودع بادعائه الرد ينكر الشغل معنى ليفرغ ذمته عن الضمان فيجبر على الخصومة فيما أنكره معنى من الضمان لكونه مدعى عليه فيصدق قوله مع اليمين إذ الاعتبار للمعاني دون الصور كما في شرح الوقاية لابن الشيخ ولا تصح الدعوى إلا بذكر شيء أي قول دين أو عين علم جنسه أي جنس ذلك الدين كالدراهم والدنانير والحنطة وغيرها وقدره مثل كذا وكذا درهما أو دينارا أو كرا قيل لا بد أيضا من ذكره وصفه بأنه جيد أو رديء في دعوى الدين إذ هو يعرف به لأن إلزام الخصم بالمجهول عند قيام البرهان متعذر وكذا الشهادة والقضاء غير ممكن بخلاف العين كما سيجيء وفيه إشارة إلى أنه لو كتب صورة الدعوى بلا عجز عن تقريرها لا تسمع كما في القهستاني فإن عجز عن الدعوى عن ظهر القلب فكتب فتسمع كما في الخزانة فإن كان