@ 343 @ حال المسالمة أو المنازعة مأخوذ من قولهم ادعى إذا أضاف الشيء إلى نفسه بأن قال لي ومنه دعوى الولد .
وفي الشرع يراد به إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة لا غير كما في المبسوط وقيل هي في اللغة قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره .
وفي الشرع ما اختاره المصنف تبعا للوقاية بقوله إخبار عند القاضي أو الحكم فإنه شرط كما في الكافي وغيره بحق معلوم فإنه شرط له أي للمخبر على غيره أي على غير المخبر الحاضر لما في التنوير وغيره وشرطها مجلس القاضي وحضور خصم ومعلومية المدعي وكونها ملزمة وكون المدعى مما يحتمل الثبوت فدعوى ما يستحيل وجوده باطلة انتهى .
فعلى هذا إطلاق المصنف لا يخلو عن شيء كما في القهستاني إلا أن يقال عدم تقييده بالحضور لكون حضور مجلس القاضي مأخوذا في مفهوم الدعوى وهي مطالبة حق عند من له الخلاص ولئلا يخرج عن التعريف بلا تكلف الدعوى الصادرة عن صاحب كتاب القاضي إلى القاضي في مجلس القاضي الكاتب فإنه دعوى صحيحة حتى يكتب في الكتاب غب الاستشهاد بالدعوى الصحيحة الصادرة إلى آخره مع أنه إخبار بحق له على غيره وليس بحاضر وأما عدم تقييده بمجلس القضاء فلأنه جعله شرطا وشرط الشيء خارج عن ذلك الشيء تأمل .
والمدعي شرعا من لا يجبر أي لا يكره على هذه الخصومة أي المخاصمة وطلب الحق فلا يشكل بما كان فيه مخاصما من وجه آخر كما إذا قال قضيت الدين بعد الدعوى فإنه لا يجبر على هذه الخصومة إذا تركها والمدعى عليه من يجبر على هذه الخصومة والجواب لكونه منكرا معنى ولو مدعيا صورة