@ 334 @ الوكيل بنقلهما إلى موضع تقبل هذه البينة استحسانا في قصر يد الوكيل عنهما حتى يحضر منكرا ولا يثبت الطلاق والعتق لو برهنا أي المرأة والعبد عليهما أي على الطلاق والعتاق بلا حضور الموكل لما مر أنهما أقاما حجة على وكيل غير خصم ولذا وجب إعادتها لو حضر موكله بخلاف قصر اليد .
وإقرار الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي بغير الحدود والقصاص صحيح سواء كان وكيلا من قبل المدعي فأقر بالقبض أو من قبل المدعى عليه فأقر بثبوت الحق وفيه إشعار بأنه لو أنكره ذلك الوكيل صح بالطريق الأولى وبأنه لو استثنى الإقرار صح وصار وكيلا بالإنكار كما لو استثنى الإنكار صار وكيلا بالإقرار .
وفي الصغرى لو استثنى الإقرار بحضرة الطالب صح وإلا لا وقال محمد أنه أيضا يصح كما في القهستاني .
وفي البزازية لو وكله غير جائز الإقرار صح ولم يصح الإقرار في الظاهر لو موصولا وفي الأقضية ومفصولا أيضا لا عند غير القاضي أي إن كان إقراره عند غير القاضي فشهد به الشاهدان عند القاضي فإنه غير صحيح استحسانا عند الطرفين خلافا لأبي يوسف أي يصح عند غير القاضي عنده لأن الموكل أقام مقام الوكيل نفسه مطلقا وهو يقتضي أن يملك ما يملكه الموكل وهو يملك الإقرار عند غير القاضي وكذا وكيله وعند زفر والشافعي وهو قول أبي يوسف أولا لا يصح أصلا وهو القياس لأنه مأمور بالخصومة وهي منازعة والإقرار يضادها لأنه مسالمة والأمر بالشيء لا يتناول ضده وجه الاستحسان أن التوكيل صحيح فيدخل تحته ما يملكه الموكل وهو الجواب مطلقا فيضمن الإقرار والموكل يملك الإقرار كذا يملك وكيله عند القاضي لكونه جواب الخصم وهو لا يكون معتبرا إلا في مجلس القضاء إذ وراء مجلسه يفضي إلى المجادلة والمجاذبة وهو لم يوكل بذلك فحينئذ لا يكون وكيلا لكن لو برهن عليه أي على الوكيل هذا استدراك من قوله لا عند غير القاضي فلهذا لو ذكر عقيبه لكان أنسب تدبر .
أنه أقر في غير مجلس القضاء خرج عن الوكالة ولا يدفع إليه المال أي لا يؤمر المدعى عليه بدفع المال إلى الوكيل لأنه لا يصح بعد ذلك للمناقضة