@ 333 @ إبرائه تقبل عنده خلافا لهما قيد بقوله قبل القبض لأنه بعد القبض لا يكون له الخصومة اتفاقا .
وفي التنوير أمره بقبض دينه وأن لا يقبضه إلا جميعا فقبضه إلا درهما لم يجز قبضه على الأمر وللآمر الرجوع على الغريم بكله ولو لم تكن للغريم بينة على الإيفاء فقضى عليه بالدين وقبضه الوكيل فضاع من الوكيل ثم برهن على الإيفاء فلا سبيل للمقضى عليه على الوكيل وإنما يرجع على الموكل .
وللوكيل بأخذ الشفعة الخصومة قبل الأخذ اتفاقا حتى لو أقام المشتري البينة على الوكيل على أن الموكل سلمها تقبل وتبطل الشفعة وأما بعد الأخذ بالشفعة فليس له الخصومة .
وكذا الوكيل بالرجوع في الهبة أي له الخصومة حتى لو أقام الموهوب له البينة على أخذ الواهب العوض تقبل ويبطل الرجوع أو بالقسمة يعني للوكيل بالقسمة الخصومة حتى إذا وكل أحد الشريكين وكيلا بأن يقاسم مع شريكه فأقام الشريك البينة على الوكيل بأن الموكل قبض نصيبه تقبل أو بالرد بالعيب على البائع حتى إذا أقام البائع البينة على الوكيل بأن الموكل رضي بالعيب تقبل .
وكذا الوكيل بالشراء بعد مباشرته يعني له الخصومة وأما قبل مباشرته الشراء لا يكون له الخصومة وهذا لأن المبادلة تقتضي حقوقا وهو أصل فيها فيكون خصمها فيها .
وليس للوكيل بقبض العين الخصومة بالإجماع لأنه أمين محض بقبض عين حق الموكل وجه فأشبه الرسول ثم فرعه بقوله فلو برهن ذو اليد على الوكيل بقبض عبد أن موكله باعه منه تقصر يد الوكيل عنه ولا يثبت البيع فيلزم على ذي اليد إعادة البينة إذا حضر الموكل أو من يقوم مقامه لأن البينة قامت على من لا يكون خصما والقياس فيه دفع العبد إلى الوكيل لعدم قبول حجة ذي اليد لقيامها على من ليس بخصم فلم يعتبر وجه الاستحسان أن الوكيل خصم في حق قصر يده لقيامه مقام الموكل في القبض فتقتصر يده فتقام الحجة ثانيا على البيع إذا حضر الخصم كما تقصر يد الوكيل بنقل الزوجة أو العبد يعني إذا أقامت المرأة البينة على الطلاق أو أقام العبد البينة على العتاق على