@ 323 @ وقد ادعى الخروج عن عهدة الأمانة والموكل يدعي ضمان نصف ما دفع إليه وهو منكر وإن لم يساو قيمة العبد الألف بل يساوي نصفه صدق الموكل بلا خلف لأنه أمره بشراء عبد بالألف والمأمور اشترى بغبن فاحش والأمر يتناول ما يساويه فيضمن المأمور خمسمائة .
وإن لم يكن دفعها أي دفع الموكل الألف إلى الوكيل وباقي المسألة بحالها فإن ساوى قيمة العبد نصفها أي نصف الألف صدق الموكل بلا يمين لأن المأمور خالف الأمر .
وإن ساواها أي إن ساوى قيمة الألف تحالفا لأن المؤكل هنا كالبائع والوكيل كالمشتري وقد وقع الاختلاف في الثمن فيجب التحالف ويفسخ العقد والعبد للمأمور في الصورتين .
وكذا في معين لم يسم له ثمنا فشراه واختلفا في ثمنه يعني إذا قال له اشتر هذا العبد لي ولم يسم ثمنا فاشتراه المأمور ثم اختلفا في ثمنه فقال المأمور اشتريته بألف وقال الآمر بل بخمسمائة وليس لهما برهان يلزمه التحالف كما في المسألة الأولى فإن نكلا فللوكيل وإن نكل أحدهما فلمن نكل ولا عبرة لتصديق البائع المأمور في الأظهر قيل لأن البائع إن استوفى الثمن فهو أجنبي عنهما وإن لم يستوف فهو أجنبي عن الآمر فلا مدخل له وهذا قول الإمام أبي منصور .
وفي الهداية وهو الأظهر .
وفي الكافي وهو الصحيح وقيل لا تحالف هنا لارتفاع الخلاف بتصديق البائع إذ هو حاضر فيجعل تصادقهما بمنزلة إنشاء العقد وفي المسألة الأولى هو غائب فاعتبر الاختلاف وإلى هذا مال الفقيه أبو الليث وقاضي خان وهو الأصح .
وفي التنوير ولو اختلفا في مقدار الثمن الذي عينه له فقال الآمر أمرتك بشرائه بمائة فقال المأمور بألف فالقول للآمر مع يمينه والعبد للمأمور فإن برهنا قدم برهان المأمور ولو أمره بشراء أخيه فاشترى الوكيل فقال الآمر ليس هذا بأخي فالقول للآمر مع يمينه ويكون الوكيل مشتريا لنفسه وعتق العبد على الوكيل لزعم أنه أخ الموكل وعتق على موكله فيؤاخذ بذلك كما في البحر .