@ 322 @ أمر بأن يشتري بعشرة دنانير فاشتراه بمائتي درهم وقيمة الدراهم مثل الدنانير لزم الموكل خلافا لمحمد وزفر ولو بعرض وقيمتها مثل الدراهم لا يلزم الآمر إجماعا .
ولو وكل بشراء عبدين بعينهما بلا ذكر ثمنهما فشرى المأمور للآمر أحدهما أي أحد العبدين بقيمته أو بنقصان جاز عن الآمر بالإجماع لأن التوكيل مطلق فيجري على إطلاقه وكذا لا يتفق الجمع بينهما في الشراء إلا فيما لا يتغابن الناس فيه وهو الغبن الفاحش لأن التوكيل بالشراء بالمتعارف والمتعارف فيما يتغابن فيه الناس فلهذا قلنا بقيمته أو بنقصان .
وكذا إن وكل بشرائهما أي بشراء عبدين بعينهما بألف وقيمتهما سواء فشرى المأمور أحدهما أي أحد العبدين بنصفه أي بنصف الألف أو بأقل من نصف الألف جاز لأنه قابل الألف بهما وقيمتهما سواء فينقسم بينهما نصفين دلالة فكان أمرا بشراء كل واحد بخمسمائة ثم الشراء بها موافقة وبأقل منهما مخالفة إلى خير فوقع عن الآمر .
وإن شرى بأكثر من نصف الألف لا يجوز أي لا يقع عن الآمر بل عن المأمور لأنه مخالفة إلى شر قلت الزيادة أو كثرت وهذا عند الإمام وقالا يجوز الشراء بأكثر أيضا كما يجوز بنصفه أو أقل إن كان شراؤه مما يتغابن الناس فيه وقد بقي ما يشتري بمثله الآخر لأن التوكيل مطلق فيحمل على المتعارف كما بيناه ولكن لا بد أن يبقى من الألف باقية يشتري بمثلها الباقي ليمكنه تحصيل غرض الآمر فإن شرى الوكيل العبد الآخر بما بقي من الثمن قبل وقوع الخصومة بينهما جاز اتفاقا لحصول المقصود وهو شراء العبدين بالألف فإن قال الوكيل بشراء عبد غير عين أي غير معين بألف درهم شريته أي العبد بألف وقال الموكل بل شريته بنصفه أي بنصف الألف وهو خمسمائة وليس لهما برهان فإن كان قد دفع الموكل إليه أي إلى الوكيل الألف صدق الوكيل إن ساوى قيمة العبد الألف لأنه أمين