@ 297 @ يدعي أن تلك النسبة للحاضرة وهي منكرة فلا بد من إثبات أنها لها .
وكذا في نقل الشهادة وهو كتاب القاضي إلى القاضي لأنه في معنى الشهادة على الشهادة إلا أن القاضي لكمال ديانته ووفور ولايته ينفرد بالنقل وإنما صورها في المرأة مع أن الحكم كذلك في الرجل لغلبة عدم المعرفة في المرأة فإن قالا أي الشاهدان فيهما أي في الشهادة والنقل فلانة بنت فلان التميمية لا يجوز قولهما لأن مثل هذه النسبة غير تامة في التعريف لكونها عامة مع كونها في امرأة حتى ينسباها إلى فخذها وهي القبيلة الخاصة يعني عند عدم ذكر الجد وهذا لأن التعريف لا بد منه في هذا ولا يحصل بالنسبة العامة كالنسبة إلى بني تميم فقط لأنهم قبائل كثيرون لا يحصى عددهم ولا يحصل بالنسبة إلى الفخذ لأنها خاصة والتعريف يتم بذكر الجد والفخذ أو بنسبة خاصة ثم بينها بقوله والنسبة إلى المصر أو المحلة الكبيرة عامة وإلى السكة الصغيرة خاصة .
وفي البحر والحاصل أن التعريف بالإشارة إلى الحاضر وفي الغائب لا بد من ذكر الاسم والنسب والنسبة إلى الباب لا تكفي عند الطرفين ولا بد من ذكر الجد خلافا للثاني فإن لم ينسب إلى الجد ونسبه إلى الأب الأعلى كتميمي أو نجاري أو إلى الحرفة لا إلى القبيلة والجد لا تكفي عند الإمام وعندهما أن معروفا بالصناعة تكفي وإن نسبها إلى زوجها تكفي والمقصود الإعلام وتمامه فيه فليطالع .
باب الرجوع عن الشهادة وجه المناسبة لما قبله وتأخيره عنه ظاهر لأن الرجوع عن الشهادة يقتضي سبق وجودها وهو أمر مشروع مرغوب فيه ديانة لأن فيه خلاصا عن عقاب الكبيرة وترجم بالباب