@ 296 $ الأصل بنفسه ويسأل عن عدالة الأصل غير الفرع لكون الأصل مستورا $ وإن ثبتت عدالته تقبل شهادة فرعه عند أبي يوسف وهو المختار لأن الواجب على الفرع هو النقل لا التعديل إذ يخفى عليه عدالته .
وقال محمد ترد شهادته لأنه لا شهادة إلا بالعدالة وإذا لم يعرف الفرع عدالة الأصل لا يجوز نقله فترد شهادة الفرع على شهادته .
وتبطل شهادة الفرع قبل الحكم بإنكار الأصل الشهادة أي الإشهاد بأن قالوا لم نشهدهم على شهادتنا فماتوا أو غابوا ثم شهد الفروع لم تقبل لأن التحمل لم يثبت للتعارض بين الخبرين وتقرر الأصل على شهادته شرط لصحتها بخلاف ما لو أشهده على شهادته ثم نهاه عنها لم يصح نهيه كما في التنوير قيد بالإنكار لأنه لو سئل فسكت لم يبطل الإشهاد وقيدنا بقبل الحكم لأنه لو أنكر بعدم الحكم لم تبطل لما قال يعقوب باشا في حاشيته ومراده من بطلان شهادة الفروع عدم قبولها وأما الحكم الواقع قبل الإنكار فلا يبطل .
وإن شهدا على شهادة اثنين على فلانة بنت فلان الفلانية أنها أقرت لفلان بكذا وقالا أي الفرعان أخبرانا أي الأصلان أنهما يعرفانها أي الفلانة وجاء المدعي بامرأة منكرة لم يدريا الفرعان أنها أي هذه المرأة هي أي الفلانة أم لا قيل له أي قال القاضي للمدعي قد ثبت لك الحق على فلانة بنت فلان الفلانية وهذا لأنهما نقلا كلام الأصول كما تحملا وقولهما لا ندري أهي هذه أم لا لا يوجب جرحا في الشهادة لأنهما لم يعرفا فقد عرفها الأصول إلا أنها غير تامة لكونها عامة إذ عددهم لا يحصى ولذا قال له هات شاهدين أنها هي لأن التعريف بالنسبة قد تحقق بشهادتهما والمدعي