@ 159 @ مثال تعليقها بالشرط والكلام الآن في أنها لا تبطل بالشرط الفاسد انتهى .
لكن فيه كلام لأن الشرط الفاسد يصدق مع عدم صحة التعليق ومع الصحة ومعناه أنه يفسد لو كان لا يجوز التعليق به وهنا يجوز فلم يفسد .
تدبر .
و الحادي عشر الشركة بأن قال شاركتك على أن تهديني كذا .
و الثاني عشر المضاربة بأن قال ضاربتك في ألف على النصف في الربح إن شاء فلان أو إن قدم زيد ذكره العيني .
وفي البحر وهو مثال لتعليقها بالشرط وهذا الذي وقع للعيني دليل على كسله وعدم تصفح كلامهم فإنه لو أتى بالأمثلة التي ذكروها في الأبواب لكان أنسب انتهى .
لكن فيه كلام قد قررناه في الوصية تدبر .
و الثالث عشر القضاء بأن قال الخليفة وليتك قضاء مكة مثلا على أن لا تعزل أبدا .
و الرابع عشر الإمارة بأن قال الخليفة وليتك إمارة الشام مثلا على أن لا تركب .
و الخامس عشر الكفالة بأن قال كفلت غريمك إن أقرضتني كذا ذكره العيني .
وفي البحر وهو مثال لتعليقها بالشرط انتهى والجواب قد مر تدبر .
و السادس عشر الحوالة بأن قال أحلتك على فلان بشرط أن لا ترجع عليه عند التوى .
و السابع عشر الوكالة بأن قال وكلتك إن أبرأتني عما لك على ما ذكره العيني .
وفي البحر وهو مثال تعليقها بالشرط انتهى وقد مر الجواب تدبر .
و الثامن عشر الإقالة بأن قال أقلتك عن هذا البيع إن أقرضتني كذا ذكره العيني .
وفي البحر نقلا عن القنية لا يصح تعليق الإقالة بالشرط وتقدم أنهما لو تقايلا بأقل من الثمن الأول أو بجنس آخر لم تفسد ووجب الثمن الأول وهو مثال أنها لا تبطل بالشرط وأما ما ذكره العيني فمثال تعليقها انتهى وفيه كلام قد مر مرارا .
و التاسع عشر الكتابة بأن قال المولى لعبده كاتبتك على ألف بشرط أن لا تخرج من البلد أو على أن تقابل فلانا أو على أن لا تعمل في نوع من التجارة فإن الكتابة على هذا الشرط تصح ويبطل الشرط وذلك لأن الشرط غير داخل في صلب العقد وأما إذا كان داخلا بأن كان في نفس البدل كالكتابة على خمر ونحوها فإنها تفسد به على ما عرف في موضعه .
و العشرون إذن العبد في التجارة بأن قال المولى لعبده أذنت لك في التجارة على أن تتجر إلى شهر أو سنة ونحوهما لأنه ليس بعقد بل هو إسقاط والإسقاطات لا تتوقف .
و الحادي والعشرون دعوة الولد بأن يقول المولى إن كان لهذه الأمة حمل فهو مني لأن النسب مما يتكلف ويحتاط في ثبوته .
و الثاني والعشرون الصلح عن دم العمد بأن صالح