@ 158 @ إن قدم فلان لأنه ليس مما يحلف به بخلاف ما إذا علق بموته أو بمجيء الوقت فإنه يجوز ويحمل على أنه فعل ذلك للاحتراز عن الجحود أو دعوى الأجل فيلزمه للحال .
و $ الثالث عشر $ الوقف بأن قال وقفت داري إن قدم فلان لأنه ليس مما يحلف به أيضا .
وفي البحر وفي الجامع الفصولين والوقف في رواية فظاهره أن في صحة تعليقه روايتين .
وفي الفتح وشرطه أن يكون منجزا غير معلق فلو قال إن قدم ولدي فداري صدقة موقوفة على المساكين فجاء ولده لا يصير وقفا .
و الرابع عشر التحكيم بأن يقول المحكمان إذا أهل شهر أو قالا لعبد أو كافر إذا أعتقت أو أسلمت فاحكم بيننا عند أبي يوسف خلافا لمحمد فإنه يجوز تعليقه عنده بشرط وإضافته إلى زمان كالوكالة والقضاء وله أن التحكيم تولية صورة وصلح معنى فباعتبار أنه صلح لا يصح تعليقه ولا إضافته وباعتبار أنه تولية يصح فلا يصح بالشك والاحتمال .
وفي الخانية الفتوى على قول أبي يوسف ولم يتعرض فيه لقول الإمام وقد قال بعض شارحي الكنز فإنه لا يصح عنده وعليه الفتوى ولم يتعرض لقول الإمامين .
وما أي الذي لا يبطله الشرط الفاسد وهو سبعة وعشرون شيئا على ما ذكره المصنف الأول القرض بأن قال أقرضتك هذه المائة بشرط أن تخدمني شهرا مثلا فإنه لا يبطل بهذا الشرط وذلك لأن الشروط الفاسدة من باب الربا وإنه مختص بالمبادلة المالية والعقود كلها ليست بمعاوضة مالية فلا يؤثر فيها الشروط الفاسدة .
وفي البزازية وتعليق القرض حرام والشرط لا يلزم .
و الثاني الهبة بأن قال وهبت لك هذه الجارية بشرط أن يكون حملها لي .
و الثالث الصدقة بأن قال تصدقت عليك على أن تخدمني جمعة مثلا .
و الرابع النكاح بأن قال تزوجتك على أن لا يكون لك مهر كما عرف في موضعه .
و الخامس الطلاق بأن قال طلقتك على أن لا تتزوجي غيري .
و السادس الخلع بأن قال خالعتك على أن يكون لي الخيار مدة سماها بطل الشرط ووقع الطلاق ووجب المال .
و السابع العتق بأن قال أعتقتك على أني بالخيار .
و الثامن الرهن بأن قال رهنت عندك عبدي بشرط أن أستخدمه .
و التاسع الإيصاء بأن قال أوصيت إليك على شرط أن تتزوج ابنتي .
و العاشر الوصية بأن قال أوصيت لك بثلث مالي إن أجاز فلان ذكره العيني .
وقال في البحر وفيه نظر لأنه