@ 151 @ يجوز بطريق السلم .
وفي البحر دفع مصحفا إلى مذهب ليذهبه بذهب من عنده وأراه الذهب أنموذجا من الأعشار والأخماس ورءوس الآي وأوائل السور فأمره رب المصحف أن يذهبه كذلك بأجرة معلومة لا يصح .
وفي الخانية رجل استصنع رجلا في شيء ثم اختلفا في المصنوع فقال المستصنع لم تفعل ما أمرتك وقال الصانع فعلت قالوا لا يمين فيه لأحدهما على الآخر ولو ادعى الصانع على رجل أنك استصنعت إلي في كذا كذا وأنكر المدعى عليه لا يحلف .
مسائل خبر مبتدأ محذوف أي هذه مسائل شتى جمع شتيت وعبر عنها في الهداية بمسائل منثورة وعبر في التنوير بالمتفرقات والمعنى واحد وحاصلها أن المسائل التي تشتتت على الأبواب المتقدمة فلم تذكر فيها إذا استذكرت سميت بها متفرقات من أبوابها أو منثورة على أبوابها .
يصح بيع الكلب والفهد وسائر السباع علمت الكلب والفهد والسباع أو لا عندنا لحصول الانتفاع بهم حراسة أو اصطيادا وعن أبي يوسف لا يصح بيع الكلب العقور لأنه لا ينتفع به حراسة كالهوام المؤذية وذكر في المبسوط أنه لا يجوز بيع الكلب العقور الذي لا يقبل التعليم وقال هذا هو الصحيح من المذهب وهكذا يقول في الأسد إذا كان يقبل التعليم ويصاد به إنه يجوز بيعه وإن كان لا يقبل التعليم والاصطياد به لا يجوز والفهد والبازي يقبلان التعليم فيجوز بيعهما على كل حال انتهى وأجيب بأنه ينتفع بجلده لأنه يطهر بالدباغ ويكون المتلف ضامنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في كلب بأربعين درهما من غير تخصيصه بنوع .
وقال الشافعي لا يصح بيع الكلب مطلقا وهو قول أحمد وبعض أصحاب مالك .
وأما اقتناء الكلب للصيد أو لحفظ الزرع أو المواشي أو البيوت فجائز بالإجماع كما في الشمني واختلف الرواية عن الإمام في القرد وكره عند أبي يوسف وجاز عند محمد والفيل كالهرة في جواز بيعه .
وفي البزازية وشراء السباع جائز ولحمها لا وبيع الفيل جائز .
وفي التنجيس أن المختار للفتوى جواز بيع لحم المذبوح من السباع وكذا الكلب والحمار لأنه طاهر وينتفع به في إطعام سنورة بخلاف الخنزير المذبوح لأنه نجس العين وفي التخصيص إشعار بعدم جواز هوام الأرض كالحية والعقرب ودواب البحر غير السمك كالضفدع والسرطان لأن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع وحرمة الانتفاع بها وقال بعضهم إن بيع الحية يجوز إذا انتفع بها للأدوية ولا يخفى أن هذه المسألة مستدركة بما مر في البيع الفاسد كما في