@ 150 @ الشهيد قائلا إذا جاء مفروغا عنه ينعقد بالتعاطي ولذا يثبت الخيار لكل واحد منهما لكن الصحيح من المذهب جوازه بيعا لأن محمدا ذكر فيه القياس والاستحسان وهما لا يجريان في المواعدة .
وفرع على كونه بيعا بقوله فيجبر الصانع على عمله ولو كان عدة لم يجبر ولا يرجع المستصنع عنه أي عن أمره ولو كان عدة لجاز رجوعه والمبيع هو العين لا عمله أي عمل الصانع .
وقال البردعي عمله نظرا إلى أن الاستصناع مشتق من الصنع وهو العمل والأول أصح لأن المقصود هو العين وذكر الصنعة لبيان الوصف والجنس ويكون المبيع هو العين لأنه معطوف على ما بعد الفاء لا العمل وفرع على كونه العين بقوله فلو أتى الصانع بما صنعه قبل العقد غيره أو بما صنعه هو قبل العقد فأخذه أي المستصنع العين صح ولو كان المبيع عمله لما صح بيعه ولا يتعين المستصنع بفتح النون للمستصنع بكسر النون بلا اختياره ورضاه فيصح بيع الصانع له أي للمستصنع بفتح النون قبل رؤيته ولو تعين له لما صح بيعه وله أخذه وتركه أي للمستصنع بكسر النون بعد الرؤية بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه ولا خيار للصانع فيجبر على العمل .
وعن الإمام أن له الخيار دفعا للضرر عنه والصحيح الأول وعن أبي يوسف أنه لا خيار لواحد منهما .
ولا يصح الاستصناع بلا أجل فيما لم يتعارف هو فيه كالثوب يعني لو أمر حائكا أن ينسج له ثيابا بغزل من عنده بدراهم لم يجز إذ لم يجز فيه التعامل فيبقى على أصل القياس إلا إذا شرط فيه الأجل وبين شرائط السلم فحينئذ