@ 130 @ العلو في الكل سواء باع باسم البيت أو المنزل أو الدار والأحكام تبتنى على العرف فيعتبر في كل إقليم وفي كل مصر عرف أهله .
ولا يدخل الطريق في بيع ما له طريق .
و لا يدخل المسيل في بيع ما له مسيل .
و لا يدخل الشرب في بيع ما له شرب إلا بذكر نحو كل حق لأن هذه الأشياء تابعة من وجه باعتبار وجودها بدون المبيع فلا يدخل إلا بذكر نحو كل حق كما في القهستاني واللام للعهد أي مسيل الماء والنهر في ملك خاص وشرب الأرض وماؤها وينبغي أن لا يدخل الشرب أصلا في موضع يتعارف بيع الأرض بلا شرب وطريق الدار عرضه عرض الباب الذي هو مدخلها وطوله منه إلى الشارع أو هو أعم ومن طريق خاص في ملك إنسان وقت البيع فلو سد الطريق القديم لم يدخل بذكره فالطريق إلى الشارع العام وإلى سكة غير نافذة يدخل في البيع كما في المحيط لكن في الخلاصة أن الأخيرة لا تدخل إلا بذكرها بخلاف الطريق النافذة فإنها لا تدخل أصلا وإن كان له حق المرور كما كان قبل الشراء وتدخل هذه الأشياء في الإجارة بدون ذكر نحو كل حق إذا لم ينتفع المؤجر بدونها ومثلها الرهن والصدقة الموقوفة .
وقال العيني ولا يدخل مسيل ماء الميزاب إذا كان في ملك خاص ولا مسقط الثلج فيه .
فصل في بيان أحكام الاستحقاق البينة حجة متعدية إلى الغير تظهر في حق كافة الناس لأن البينة لا تصير حجة إلا بقضاء القاضي وله ولاية عامة فينفذ قضاؤه في حق الكافة كما في التبيين وظاهره أن معنى التعدي أنه يكون القضاء بها على كافة الناس في كل شيء قضى به بالبينة وليس كذلك وإنما يكون القضاء على الكافة في عتق ونحوه كما مر تحقيقه والإقرار حجة قاصرة فلا يتوقف على القضاء وللمقر ولاية على نفسه دون غيره فيقتصر عليه والتناقض يمنع دعوى الملك لا يمنع التناقض دعوى الحرية والطلاق والنسب لأن القاضي لا يمكنه أن يحكم