@ 129 @ أكثر منها أو مثلها لا يدخل إلا بالشرط وإن كان أصغر منها يدخل لأنها يعد من الدار عرفا والكنيف المستراح كما في البحر .
وفي البناية الدار لغة اسم لقطعة أرض ضربت لها الحدود وميزت عما يجاورها بإدارة خط عليها فبني على بعضها دون البعض ليجمع فيها مرافق الصحراء للاسترواح ومنافع الأبنية للإسكان وغير ذلك ولا فرق بين ما إذا كانت الأبنية بالأحجار والتراب أو بالخيام والقباب ولا تدخل الظلة في بيع الدار الظلة والساباط الذي يكون أحد طرفيه على الدار والطرف الآخر على دار أخرى أو على الأسطوانات في السكة ومفتحها في الدار المبيعة كما في الفتح .
وفي البحر وغيره وفي الصحاح الظلة بالضم كهيئة الصفة .
وفي المغرب قول الفقهاء ظلة الدار يريدون السدة التي تكون فوق الباب لكن عمم في الإصلاح فقال أو على الأسطوانات في السكة سواء كان مفتحها إلى الدار أو لا ومن وهم أنها السدة التي فوق الباب فقد وهم انتهى إلا بذكر كل حق هو لها أي للدار أو بمرافقها أي بذكر مرافقها وهي حقوقها أي بعتها لك بمرافقها أو بكل حق قليل وكثير هو فيها أو منها فحينئذ تدخل الظلة في بيعها عند الإمام .
وعندهما تدخل أي الظلة من غير ذكر شيء مما ذكرنا إن كان مفتحها في الدار لأنها من توابع الدار وله أن الظلة تابعة للدار من حيث إن قرار أحد طرفيها على بناء الدار وليست بتابعة لها من حيث إن قرار طرفها الآخر على غير بنائها فلا تدخل بلا ذكر الحقوق وتدخل بذكرها عملا بالشبهين ولو كان خارج الدار مبنيا على الظلة تدخل في بيع الدار بلا ذكر الحقوق لأنها تعد من الدار عادة .
وفي الخانية ويدخل الباب الأعظم فيما باع بيتا أو دارا بمرافقهما لأن الباب الأعظم من مرافقهما .
ولا يدخل العلو في شراء منزل إلا بذكر نحو كل حق أي إلا أن يقول كل حق هو له أو بمرافقه أو كل قليل وكثير هو فيه أو منه لأن المنزل بين الدار والبيت إذ تتأتى فيه مرافق السكنى بنوع قصور بانتفاء منزل الدواب فيه فلشبهه بالدار يدخل العلو فيه تبعا عند ذكر الحقوق ولشبهه بالبيت لا يدخل فيه بدونه ولا يدخل العلو في شراء بيت وإن وصلية ذكر كل حق ونحوه ما لم ينص عليه لأن البيت اسم لما يبات فيه والعلو مثله والشيء لا يستتبع مثله فلا يدخل إلا فيه بالتنصيص عليه .
وفي الكافي إن هذا التفصيل مبني على عرف أهل الكوفة وفي عرفنا يدخل