@ 66 @ الحادث وطريق معرفته أن يقوم وبه هذا العيب ثم يقوم وهو سالم فإذا عرف التفاوت بين القيمتين يرجع عليه بحصته من الثمن كثوب شراه فقطعه أي الثوب فاطلع المشتري على عيب وليس له الرد بل يرجع بالنقصان كما بيناه آنفا إلا أن يرضى البائع استثناه من المسألتين جميعا بأخذه كذلك أي معيبا أو مقطوعا فله أي للبائع ذلك أي الأخذ لأن الامتناع لحقه فأسقط حقه بالرضى حتى لو باعه المشتري بعدما حدث عيب آخر سقط رجوعه بالنقصان لأنه صار حابسا له بالبيع إذ الرد غير ممتنع بالقطع برضى البائع فكان مفوتا للرد بخلاف ما إذا خاطه ثم باعه حيث لا يبطل الرجوع بالنقصان لأنه لم يصر حابسا له بالبيع لامتناع الرد قبله بالخياطة من غير علم بالبيع وبعد امتناع الرد لا تأثير له فإن خاط المشتري بعدما قطع الثوب أو صبغه أحمر قيد به لتكون الزيادة في المبيع ثابتة اتفاقا لأنه لو صبغه أسود يكون نقصانا عنده كالقطع وقالا يكون زيادة .
أو لت السويق بسمن أي لو كان المبيع سويقا فخلطه بسمن ثم ظهر عيبه رجع على البائع بنقصانه لتعذر الرد بسبب الزيادة وحاصله أن الزيادة نوعان متصلة وهي قسمان متولدة عن الأصل كالجمال حيث لا يمنع الرد في ظاهر الرواية وغير متولدة منه كالصبغ فإنه يمنع ومنفصلة وهي أيضا نوعان متولدة من المبيع كالولد والثمر فإنه يمنع الرد إذا حدث بعد القبض وأما إذا حدث قبل القبض فلا وغير متولدة منه فإنه لا يمنع الرد بالعيب والفسخ فإذا فسخ تسلم الزيادة للمشتري وليس لبائعه أن يأخذه قطعا لحق الشرع وإن رضي به المشتري لوجود الربا حتى لو باعه أي المشتري الثوب المخيط أو المصبوغ بالحمرة أو السويق الملتوت بالسمن بعد رؤية عيبه لا يسقط الرجوع لأن الرد ممتنع