@ 65 @ المشي إن كثر فإن قل لا ومحلوق اللحية أو منتوفها إذا اشترى أمرد والتخنث بالعمل القبيح وشرب الخمر .
ومن المختصة بالأمة الرتق والقرن والعفل والحبل والمغنية وعدة رجعي والولادة عند البائع أو قبله وثقب في الأذنين إن واسعا ومحترقة الوجه لا يدرى حسنها من قبحها بخلاف ما إذا كانت دميمة أو سوداء .
وفي البزازية وإن اشتراها على أنها جميلة ووجدها قبيحة ترد وكل عيب يمكن المشتري من إزالته بلا مشقة لا يرد به كإحرام الجارية ومنها ما في الحيوانات من الحرون والحزن والجمح والفدع والصكك والفحج والمشش والدخس وخلع الرأس واللجام والصدف والشدق والعثر والعزل وقلة الأكل ومص لبنها جميعا وعدم الحلب إن كانت مثلها تشترى للحلب وإن للحم لا وما يمنع التضحية في المضحي ومما في غيرها الهشم والحرق والعفونة وكون الحنطة مسوسة وضيق أحد الخفين لا كلاهما والنقب الكبير في الجدار وكثرة بيوت النمل في الكرم أو كان فيه ممر الغير أو مسيل الغير والنز والسبخ وكون الآية ساقطة أو الخطأ في المصحف وعدم مسيل في الدار وعدم الشرب في الأرض أو مرتفعة لا تسقى ونجاسة ما ينقصه الغسل وذكر قاضي خان أن فوات المشروط بمنزلة العيب .
فإن ظهر عيب قديم أي كائن عند البائع بعدما حدث عند المشتري أي عيب آخر رجع بالنقصان لأن تعذر الرد بسبب العيب