@ 63 @ بقولها فترد الأمة إذا انضم إليه أي إلى قول الأمة نكول البائع قبل القبض وبعده يعني إذا قالت الأمة ذلك وأنكره البائع يستحلف فإن نكل سواء كان قبل القبض أو بعده ترد عليه بنكوله في ظاهر الرواية و هو الصحيح .
وعن أبي يوسف ترد بلا يمين البائع لضعف البيع قبل القبض حتى يملك المشتري الرد بلا قضاء ولا رضى وصح الفسخ للعقد الضعيف بحجة ضعيفة قالوا في ظاهر الرواية لا تقبل قول الأمة فيه ذكره في الكافي .
ولو ادعى انقطاعه في مدة قصيرة لم تسمع وأقلها ثلاثة أشهر عند الثاني وأربعة أشهر وعشر عند الثالث من وقت الشراء وحاصله أنه إذا صحح دعواه سئل البائع فإن صدقه ردت عليه وإلا لم يحلف عند الإمام كما سيأتي وإن أقر به وأنكر كونه عنده حلف فإن نكل ردت عليه ولا تقبل البينة على أن الانقطاع كان عند البائع للتيقن بكذبهم بخلاف الشهادة على الاستحاضة كما في البحر وغيره .
والكفر عيب فيهما أي في الغلام والجارية لعدم الائتمان على المصالح الدينية وعند الشافعي ليس بعيب ومن أغرب ما ذكره الزيلعي رواية عن الشافعي أنه لو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما يرده حيث يكون الإسلام عيبا ولا يكون الكفر عيبا .
وكذا الشيب بالشين المعجمة عيب وكذا الشمط وهو اختلاط البياض بالسواد في الشعر لأنه في غير أوانه دليل الداء وفي أوانه دليل الكبر فيصير عيبا على التقديرين وكذا الصهوبة بضم المهملة حمرة الشعر إذا فحشت بحيث تضرب إلى البياض .
والدين لأن ماليته تكون مشغولة به والغرماء مقدمون على المولى أطلقه فشمل دين العبد والجارية وأما إذا كان مطالبا به للحال أو متأخرا إلى ما بعد العتق مأذونا أو محجورا وليس كذلك بل المراد الدين الذي يطالب به في الحال بسبب الإذن لا الدين المؤجل إلى العتق ولا المحجور لأن دينه لا يطالب إلا بعد العتق فلا يكون عيبا كما في البحر وغيره فعلى هذا لو قيده