@ 62 @ كما في القهستاني والزناء والتولد منه أي من الزناء كل من هذه الأربعة عيب في الجارية لأن ذلك يخل بالمقصود منها فالبخر والذفر يخل بالقرب للخدمة والزناء بالاستفراش والتولد من الزناء بطلب الولد لا في الغلام أي ليس هذه الأشياء عيبا في العبد لأن المطلوب منه الاستخدام من بعد وهذه الأشياء لا تخل به إلا أن يكون البخر والذفر من داء وهو استثناء من مقدر تقديره أن المذكور لا يكون عيبا في الغلام كل الأحوال إلا أن يكون البخر والذفر فاحشا بحيث يمنع القرب من المولى أو يكون الزناء عادة له بأن تكرر أكثر من مرتين ولا يشترط المعاودة عند المشتري في الزناء كما في أكثر الكتب فعلى هذا لو قال بعده أو يكون الزناء عادة له لكان أولى .
قيل إن البخر عيب في الأمرد وهو الأصح كما في الخلاصة وفي العمادية لو كان الغلام يلاط به مجانا فهو عيب وبالأجر ليس بعيب وعند الأئمة الثلاثة إن ما ذكر عيب في العبد أيضا .
والاستحاضة عيب لأن استمرار الدم علامة الداء .
وكذا عدم حيض بنت سبع عشرة سنة لا أقل قيد بسبع عشرة لأنه أقصى زمن البلوغ عند الإمام وعندهما خمس عشرة سنة لأن الحيض هو الأصل في بنات آدم وهو دم صحة فإذا لم تحض فالظاهر أنه عن دائها ولذا قالوا لا تسمع دعواه بانقطاعه إلا إذا ذكر سببه من داء أو حبل لأن ارتفاعه بدونها لا يعد عيبا والمرجع في الحبل إلى قول النساء وفي الداء إلى قول طبيبين عدلين ويعرف ذلك أي المذكور من الاستحاضة وعدم الحيض بقول الأمة لأنه لا يعرفه غيرها ولكن لا يرد