@ 53 @ الرقيق وجهه لأن سائر الأعضاء فيه تبع لوجهه لأن القيمة فيه تتفاوت بتفاوته مع التساوي في سائر الأعضاء .
و رؤية وجه الدابة وكفلها أي لا يسقط الخيار برؤية وجهها حتى ينظر إلى كفلها لأنه موضع مقصود منه كالوجه هو الصحيح كما في المحيط واكتفى محمد بالنظر إلى وجهها اعتبارا بالآدمي وشرط بعض العلماء رؤية القوائم وعن الإمام في البرذون والبغل والحمار يكفي أن يرى شيئا منه إلا الحافر والذنب والناصية كما في البحر وفي شاة اللحم أي الشاة التي لحمها مقصود لا بد من الجس وهو اللمس باليد لأنه يعرف به اللحم المقصود وفي شاة القنية هي التي تحبس لأجل النتاج لا بد من رؤية الضرع لأنه هو المقصود منها .
وفي الجوهرة ولو اشترى بقرة حلوبا فرأى كلها ولم ير ضرعها فله الخيار لأن الضرع هو المقصود لكن في البحر لا بد من النظر إلى ضرعها وسائر جسدها فليحفظ .
فإن في بعض العبادات ما يوهم الاقتصار على رؤية ضرعها انتهى .
فعلى هذا لو قال لا بد من رؤية الضرع مع جميع جسدها كما في الاختيار لكان أولى تدبر .
ورؤية ظاهر الثوب إن لم يكن معلما كافية لأن برؤية ظاهره يعلم حال البقية إذ لا تتفاوت أطراف الثوب الواحد إلا يسيرا ورؤية علمه كافية إن كان معلما لأن ماليته تتفاوت بحسب علمه أطلق في هذا لكن في المحيط مقيد بما إذا كان مطويا هذا إذا لم يخالف باطن الثوب ظاهره أما إذا اختلفا فلا بد من رؤية الباطن قيل هذا في عرفهم أما في عرفنا فما لم ير الباطن لا يسقط خياره لأنه ليس بمثلي فلا يعرف كله بدون نشره ولا بد منه وهو قول زفر .
وفي المبسوط الجواب على ما قال زفر وهو المختار كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يذكر قول زفر ويرجحه تأمل .