@ 52 @ ولقضاء جبير بن مطعم بمحضر من الأصحاب في الشراء لا في البيع وهو قول الإمام آخرا رجع إليه وفي قوله الأول له الخيار اعتبارا بالمشتري كخيار العيب والشرط .
ويبطل من الإبطال خيار الرؤية ما يبطل خيار الشرط من صريح ودلالة وضرورة فما يفعل للامتحان لا يبطلها إن لم يتكرر كما في أكثر المعتبرات لكن فيه كلام لأنه قيد يحتاج إلى التكرار إذا لم يعلم بالمرة الأولى تدبر من تسبيب في يده وتعيب قبل الرؤية بعيب لا يرتفع كقطع اليد لأنه أخذه سليما فيمتنع أن يرده معيبا وتعذر مصدر مضاف معطوف على قوله تعيب رد بعضه بسبب هلاك بعضه لأنه لو رد بعضه الباقي لزم تفريق الصفقة وتصرف من المشتري لا يفسخ صفة تصرف كالإعتاق وتوابعه من التدبير والاستيلاد أو تصرف من المشتري يوجب حقا للغير كالبيع المطلق أي كالبيع بغير قيد الخيار والرهن والإجارة والهبة بتسليم قبل الرؤية وبعدها لأن هذه الحقوق تمنع الفسخ فيلزم البيع ببطلان الخيار فمعنى البطلان قبل الرؤية خروجه عن صلاحية أن يثبت له الخيار عند الرؤية وما أي التصرف الذي لا يوجب حقا للغير كالبيع بالخيار والمساومة أي العرض على البيع والهبة بلا تسليم يبطل خيار الرؤية بعدها أي بعد الرؤية لا قبلها لأن هذه التصرفات لا تزيد على صريح الرضى فإنه لا يبطل قبلها بل بعدها وهنا لا يوجد إلا الدلالة على الرضى المجرد بخلاف الأفعال السابقة فإن فيها توجد مع الرضى حقوق زائدة فيبطل بعدها وقبلها ثم اعلم أن قوله يبطل خيار الرؤية ما يبطل خيار الشرط غير منعكس فلا يقال ما لا يبطل خيار الشرط لا يبطل خيار الرؤية لانتقاضه بالقبض بعد الرؤية فإنه يبطل خيار الرؤية والعيب لا الشرط وهلاك بعض المبيع لا يبطل خيار الشرط والعيب ويبطل خيار الرؤية وأورد صاحب البحر على الكنز والهداية في هذا المحل فليطالع .
وكفت رؤية وجه الرقيق في سقوط الخيار سواء كان أمة أو عبدا لأن المقصود في