@ 574 @ لأن القسمة من تمام القبض والقبض عنده ليس بشرط فكذا تتمته ولا يصح عند محمد لأن أصل القبض شرط عنده فكذا ما يتم به وهذا فيما يحتمل القسمة وأما ما لا تحتملها كالحمام فيصح عند محمد مع الشيوع كالهبة والصدقة إلا في المسجد والمقبرة فإنه لا يتم مع الشيوع مطلقا بالاتفاق .
وفي الدرر وبعض مشايخ زماننا أفتوا بقول أبي يوسف وبه يفتى .
و صح جعل غلة الوقف أو بعضها أو الولاية لنفسه أي صح للواقف أن يشترط انتفاعه من وقفه وتوليته لنفسه عند أبي يوسف لأن شرط الواقف معتبر فيراعى كالنص وعليه الفتوى ترغيبا للناس في الواقف كما في أكثر المعتبرات ولو شرط الولاية للأفضل فالأفضل من الأولاد وإن كان كلهم في الفضل سواء تكون الولاية لأكبرهم سنا ذكرا كان أو أنثى ولو كان الأفضل غائبا في موضع أقام القاضي رجلا يقوم بأمر الوقف ما دام الأفضل حيا .
وفي الظهيرية إذا شرطها لأفضلهم واستوى اثنان في الديانة والسداد والفضل والرشاد فالأعلم بأمر الوقف أولى وأفتى بعض المتأخرين بالاشتراك بينهما إذا لم يوجد صفة الترجيح في إحداهما لأن أفعل التفضيل ينتظم بالواحد والمتعدد أفضل ولو ولى القاضي أفضل ثم حدث في ولده أفضل منه فالولاية إليه .
و صح جعل البعض أي بعض الغلة أو الكل