@ 573 @ قال واستقى الناس من السقاية وسكنوا الخان والرباط ودفنوا في المقبرة ولو جعل أرضه طريقا فهو على هذا الخلاف ثم لا فرق في الانتفاع في مثل هذه الأشياء بين الفقير والغني إلا في الغلة حتى لا يجوز الصرف إلا للفقراء وكذا لو وقف أرضا لتصرف غلتها إلى الحجاج أو الغزاة أو طلبة العلم لا تصرف إلى الغني منهم كما في المحيط .
وشرط لتمامه أي لتمام الوقف بعد ما لزم بأحد الأمور المذكورة عنده ذكر مصرف مؤبد مثل أن يقول على كذا وكذا ثم على فقراء المسلمين وعند أبي يوسف يصح بدونه أي بدون ذكر مصرف مؤبد لأن الوقف إزالة الملك لله تعالى وذا يقضي التأبيد ولمحمد أن الوقف تصدق بالمنفعة وذا يحتمل أن يكون موقتا ومؤبدا فلا بد من التنصيص وإذا انقطع المصرف صرف إلى الفقراء ولا يعود إلى ملكه إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا فعلم من هذا أن التأبيد شرط ألبتة إلا عند أبي يوسف لا يشترط ذكره وعند محمد يشترط لكن صاحب الهداية نقله بصيغة التمريض فقال قيل التأبيد شرط بالإجماع إلا عند أبي يوسف فإنه لا يشترط ذكر التأبيد .
وفي البحر والحاصل أن عند أبي يوسف في التأبيد روايتين في رواية لا بد منه وذكره ليس بشرط .
وفي رواية ليس بشرط ويفرع على روايتين ما لو وقف على إنسان بعينه أو عليه وعلى أولاده أو على قرابته وهم يحصون أو على أمهات أولاده فمات الموقوف عليه فعلى الأول يعود إلى ورثة الواقف وعليه الفتوى كما في الفتح وغيره وعلى الثاني يصرف إلى الفقراء وإن لم يسمهم وهذا الصحيح عنده واختلفوا في حد ما لا يحصى روي عن محمد عشرة وعن أبي يوسف مائة وهو المأخوذ عند البعض وقيل أربعون وقيل ثمانون والفتوى على أنه يفوض إلى رأي الحاكم .
وصح عند أبي يوسف وقف المشاع مطلقا سواء مما يحتمل القسمة أو لا وبه قال الشافعي