@ 544 @ منهما نصيبه شايعا جائز من الشريك والأجنبي بخلاف ما إذا كانت بالخلط والاختلاط لأن كل حبة مملوكة لأحدهما بجميع أجزائها ليس للآخر فيها شركة فإذا باع نصيبه من غير إذن الشريك لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطا بنصيب الشريك فيتوقف على إذنه بخلاف بيعه من الشريك للقدرة على التسليم .
والثانية أي شركة العقد أن يقول أحدهما شاركتك في كذا أو في عامة التجارات ويقبل الآخر لأنه عقد من العقود فلا بد من الإشارة بركنه وعن هذا قال وركنها أي ماهيتها من الركن يطلق على جميع الأجزاء كما في القهستاني الإيجاب والقبول وشرطها أي شركة العقد عدم ما يقطعها أي الشركة كشرط دراهم معينة من الربح لأحدهما فإنه يقطع الشركة في الربح لاحتمال أن لا يربح غيره .
وفي الكافي وشرطها أن يكون التصرف التي عقد الشركة عليه قابلا للوكالة ليكون المستفاد بالتصرف مشتركا بينهما فتحقق حكمها وهو الشركة في المال وهي أي شركة العقد أربعة أنواع وجه الحصر أن الشريكين