@ 543 @ اثنان أو أكثر عينا إرثا أو شراء أو اتهابا واستيلاء أي أخذا بالقهر من مال الحربي أو اختلط مالهما بغير صنعهما معطوف على قوله يملك بحيث لا يتميز أحد المالين على الآخر أو يعسر تمييزه أو خلطاه بصنعهما خلطا يمتنع التميز كالبر مع البر أو يعسر كالبر مع الشعير والحاصل أنها نوعان جبرية واختيارية فأشار إلى الجبرية بالإرث فإن من الجبرية الشركة في الحفظ كما إذا هبت الريح بثوب في دار بينهما فإنهما شريكان في الحفظ كما في القهستاني وإلى الاختيارية بشراء ومن الاختيارية أن يوصى لهما بمال فيقبلان فاقتصر على العين قال عينا فأخرج الدين فقيل إن الشركة فيه مجاز لأنه وصف شرعي لا يملك وقد يقال بل يملك شرعا وقد جازت هبته ممن عليه الدين وصحيح في الفتح فعلى هذا لو قال أن يملك متعدد لكان أشمل من الدين والشركة في الحفظ سواء كان المالك اثنين أو أكثر تدبر .
وكل منهما أي كل واحد من الشريكين أو الشركاء شركة ملك أجنبي في نصيب الآخر حتى لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذن الآخر كغير الشريك لعدم تضمنها الوكالة .
ويجوز بيع نصيبه من شريكه في جميع الصور المذكورة لولايته على ماله و بيعه من غيره أي غير الشريك بغير إذنه فيما عدا الخلط أي إلا في صورة الخلط والاختلاط فلا يجوز بيعه من غير إذن شريكه في هاتين الصورتين بلا إذنه والفرق أن الشركة إذا كانت بينهما من الابتداء بأن اشتريا حنطة أو ورثاها كانت كل حبة مشتركة بينهما فبيع كل