@ 534 @ يوسف أربعون درهما لأن التقدير بها ثبت بالنص أي لا ينقص عنها ولم يذكر قول الإمام .
وفي البحر مع محمد فكان المذهب فلهذا قدمه المصنف لكن الذي عليه سائر أصحاب المتون مذهب أبي يوسف كما في المنح تتبع وإن رده الآبق من دونها أي مدة السفر فبحسابه يعني بتوزيع الأربعين على الأيام الثلاثة كل يوم ثلاثة عشر درهما وثلث درهم فقضى بذلك إن رده مسيرة يوم وقيل يكون بتصالحهما واختاره بعض المشايخ وقيل يكون برأي الحاكم وهو الصحيح وعليه الفتوى كما في البحر وإطلاقه مشير إلى أنه لا فرق بين أن يأخذ في المصر أو خارجه وهو المذكور في الأصل وهو الصحيح وعن الإمام لو أخذ في المصر ليس بشيء .
وإن أبق الآبق منه أي من الآخذ أو مات في يده لا يضمن إن أشهد وقت الأخذ أنه أخذه ليرده لأنه أمانة وهذا إذا لم يستعمله لحاجة نفسه وإلا فقد ضمن كما في القهستاني وإلا أي لم يشهد عند الأخذ مع التمكن على ذلك فلا شيء له من الجعل إن رده عند الطرفين لأن الإشهاد شرط عندهما خلافا لأبي يوسف ويضمن إن أبق منه على تقدير إن لم يشهد عند الأخذ عندهما لأنه غاصب وعند أبي يوسف لا يضمن أيضا وهو قول الأئمة الثلاثة قال صاحب الفرائد قوله إن أبق منه مستغن عنه هنا لأن صدر الكلام يغني عنه انتهى هذا ليس بشيء لأن التصريح في محل الخلاف لازم فالعجب أنه صرح الخلاف في كتابه تتبع وجعل الرهن أي لو أبق العبد المرهون فالجعل على المرتهن لأنه أحيا دينه بالرد لرجوعه به بعد سقوطه فحصل سلامة ماليته له ولولا ذلك لهلك دينه والرد في حياة الراهن وبعده سواء هذا إذا كانت قيمته مساوية للدين أو أقل ولو كانت قيمته أكثر من الدين فعليه بقدر دينه والباقي على الراهن .
وجعل العبد الجاني