@ 533 @ فيحبس الحاكم الآبق تعزيرا له ولئلا يأبق ثانيا دون الضال فلهذا يؤجر الضال وينفق عليه من غلته ولا يؤجر الآبق بل ينفق عليه من بيت المال دينا على مالكه وإذا طالت المدة يبيعه ويمسك ثمنه فإن جاء صاحبه وبرهن دفع الثمن إليه واستوثق بكفيل إن شاء لجواز أن يدعيه آخر وليس له نقض البيع لأن بيعه بأمر الشرع ولو زعم المدعي أنه دبره أو كاتبه لم يصدق في نقض البيع .
وفي التنوير ويحلفه أي القاضي مدعيه مع البرهان بالله ما أخرجه عن ملكه بوجه وإن لم يبرهن وأقر العبد أنه عبده أو ذكر المولى علامته دفع إليه لعدم المنازع بكفيل للاستيثاق وإن أنكر المولى إباقه خوفا من أخذ الجعل منه حلف بالله ما أبق ويدفع إليه .
أبق عبده فجاء به رجل وقال لم أجد معه شيئا صدق .
ولمن رده أي الآبق إلى مالكه سواء كان الآبق محجورا أو مأذونا من مدة سفر أو أكثر أربعون درهما لا غير ولو بلا شرط استحسانا فلو صالح على خمسين لم يجز الزيادة بخلاف الصلح على الأقل ولو كان الراد رجلين نصف المبلغ بينهما كما أنه لو اشترك الآبق بين رجلين كان المبلغ على قدر نصيبهما ولو رد جارية معها ولد صغير يكون تبعا لأمه فلا يزاد على الجعل شيء .
وقال الشافعي لا شيء له إلا بالشرط وهو القياس كما في الضال وإن كانت قيمته أقل من أربعين فقيمته أي فالجعل قيمته إلا درهما عند محمد لأن المقصود إحياء مال المالك فلا بد أن يسلم له شيئا تحقيقا للفائدة وعند أبي