@ 521 @ بالإنفاق يكفي للرجوع والأصح ما في المتن لأن مطلق الأمر يحتمل الحسبة والاستدانة فلا يرجع عليه بالشك أو يصدقه اللقيط إذا بلغ يعني إذا لم يأمر القاضي بإنفاقه فصدقه اللقيط بعد البلوغ في أنه أنفقه للرجوع فله الرجوع لأنه أقر بحقه كما في شرح المجمع لابن ملك لكن في البحر خلافه فإنه قال وينبغي أن يكون معنى التصديق تصديقه أنه أنفق بأمر القاضي على أنه يرجع لا تصديقه على الإنفاق لأنه لو كان بلا أمر القاضي لا رجوع له فتصديقه وعدمه سواء وإن ادعى الملتقط الإنفاق بقول القاضي على أن يكون دينا عليه فكذبه اللقيط لا يرجع إلا ببينة بخلاف القاضي إذا أنفق على الصغير .
ولا يؤخذ اللقيط من ملتقطه قهرا سواء كان رجلا أو امرأة لأنه ثبت له حق الحفظ لسبق يده فله أن يدفع إلى غيره باختياره فلو دفع إليه لم يأخذه منه لأنه أبطل حقه بالاختيار وله أن ينقله إلى حيث شاء وينبغي أن ليس له نقله من مصر إلى قرية أو بادية كما في البحر ولو انتزعه أحد واختصمه الأول والثاني إلى القاضي يدفعه إلى الأول وينبغي أن ينزع منه إذا لم يكن أهلا لحفظه .
وفي البحر ينزع من سفيه وفاسق وكافر ولو وجده مسلم وكافر فتنازعا قضي به للمسلم .
وإن ادعاه واحد أنه ابنه قبل قوله وثبت نسبه أي اللقيط استحسانا منه أي ممن يدعي إذا لم يدعه الملتقط واللقيط حي فإذا مات لم يصدق الغير إلا بحجة فإن ادعاه فدعوته أولى وإن كان ذميا والآخر مسلما لأنه صاحب يد .
ولو كان المدعي عبدا لأن ثبوت النسب منه أولى من الانتفاء بالكلية وهو أي اللقيط مع كون أبيه عبدا حر لأن ولد العبد قد يكون حرا بكون أمه حرة فلا تبطل الحرية الثابتة تبعا للدار بالشك .
أو كان المدعي ذميا وهو أي اللقيط مع كون أبيه ذميا مسلم إن لم يكن أي إن لم يوجد في مقرهم أي مقر الذميين لأن دعوته تضمنت النسب وهو أنفع له وإبطال الإسلام الثابت