@ 520 @ خيف هلاكه بأن كان في مفازة ونحوها من المهالك فواجب صيانة له ودفعا للهلاك كمن رأى أعمى يقع في بئر ونحوها يجب عليه حفظه عن الوقوع وعند الأئمة الثلاثة فرض عين .
وكذا اللقطة يعني التقاطها مع الإشهاد واجب إن خيف هلاكها ومندوب إن لم يخف وأمن نفسه عليها وقال بعض التابعين يحل رفعها وتركها أفضل .
وهو أي اللقيط حر في جمع أحكامه حتى أن قاذفه يحد ولا يحد قاذف أمه لأن الأصل في بني آدم الحرية وكذا الدار دار الأحرار لأن الحكم للغالب إلا إن ثبت رقه بحجة أي بحجة على أنه رقيق فإنه حينئذ يكون عبدا والحجة بينة أقيمت على الملتقط إذا كان اللقيط صغيرا أو بينة على اللقيط أو تصديقه إن كان كبيرا كما في القهستاني وشرطه أن يكون الشهود مسلمين إلا إذا اعتبر بوجوده في موضع الكفار كما في أكثر الكتب هذا على رواية كتاب اللقيط من المبسوط وأما في رواية ابن سماعة عن محمد فالعبرة للواجد لقوة اليد كما سيأتي فلا تقبل شهادة الكفار على هذه الرواية إذا كان الملتقط مسلما تأمل .
ونفقته وكذا الكسوة والسكنى في بيت المال إذا لم يوجد له مال هكذا روي عن عمر وعلي .
وكذا جنايته في بيت المال وإرثه له أي بيت المال لأن الغرم بالغنم .
وإن أنفق عليه الملتقط فهو متبرع لا يكون دينا عليه لعدم ولايته إلا أن يأذن الحاكم بإنفاقه عليه بشرط الرجوع فحينئذ يكون دينا على اللقيط لعموم الولاية فيرجع الملتقط عليه إذا كبر وأما إذا مات في صغره يرجع على بيت المال .
وقال الطحاوي إن مجرد الأمر